هذا كلّه في الاناس .
أمّا البهائم ف [ - الظاهر ] [ 1 ] جواز التفرقة فيها بينها قبل الاستغناء عن اللبن وبعده . نعم [ قيّد ] [ 2 ] بما إذا كان ممّا يقع عليه الذكاة أو كان له ما يموّنه من غير لبن امّه [ 3 ] .
[ من أولد جارية مستحقة للغير ] :
24 / 225
المسألة ( السادسة : من أولد جارية ) قد اشتراها مثلًا جاهلًا ( ثمّ ظهر أنّها مستحقّة ) للغير ببيّنة شرعيّة أو نحوها ( انتزعها المالك ) منه [ 4 ] .
( و ) [ المختار ] [ 5 ] أنّه يجب ( على الواطئ عشر قيمتها ) بدخول أرش الجناية على الأقوى ( إن كانت بكراً ) أي لم يمسّها رجل ولم تذهب عذرتها ، وقد يقوى الاكتفاء بالثاني [ 6 ] .
( ونصف العشر إن كانت ثيباً ) [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] قد صرّح غير واحد ب [ - ذلك ] .
[ 2 ] [ كما ] قيّده [ غير واحد ] .
[ 3 ] ولعلّه لعدم جواز إتلاف المال أو خصوص الحيوان منه بغير الطريق الشرعي كالذبح ولتحقيق ذلك محلّ آخر ، واللَّه أعلم .
[ 4 ] بلا خلاف ولا إشكال .
[ 5 ] [ كما هو ] المشهور نقلًا وتحصيلًا شهرة عظيمة ، بل عن الخلاف الإجماع « 1 » [ عليه ] .
[ 6 ] وفي شرح الأستاذ : أنّ الاكتفاء بالأوّل أقوى « 2 » .
[ 7 ] لصحيح الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلّست نفسها ، فقال : « إن كان الذي زوّجه إيّاها من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه ؟ فقال : إن وجد ممّا أعطاها شيئاً فليأخذه ، وإن لم يجد شيئاً فلا شيء له عليها ، وإن كان الذي زوّجه إيّاها وليّ لها ارتجع على وليّها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمتها إن كانت بكراً ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها وتعتدّ منه عدّة الأمة ، قلت : وإن جاءت منه بولد ؟
قال : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن المولى » « 3 » .
والصحيح الآخر : أرأيت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها ؟ فقال : « لا ينبغي له ذلك ، قلت : فإن فعل [ أ ] يكون زانياً ؟ قال : لا ، و [ لكن ] يكون خائناً ، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراً ، وإن لم تكن بكراً فنصف عشر قيمتها » « 4 » وغيرهما .
ومغايرة المورد للمقام يدفعه اتّحاد طريق المسألتين ، وإشعار الأوّل بالعموم بالتعقيب بما هو كالتعليل من استحلال الفرج المحقّق هنا ، بل عن بعض أصحابنا الاستدلال به بالفحوى « 5 » .
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 158 .
( 2 ) شرح القواعد : 149 ( مخطوط ) .
( 3 ) الوسائل 21 : 186 ، ب 67 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 21 : 132 ، ب 35 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .
( 5 ) نقله في مفتاح الكرامة 4 : 367 .