تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
( و ) كيف كان ف ( - لو وطأها ) مثلًا حيث يجوز [ 1 ] ( عزل عنها استحباباً ) [ 2 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - لو لم يعزل كره له بيع ولدها ) [ 3 ] . [ ويحتمل عدم جواز بيعه ] . هذا ( و ) لكن في المتن [ 4 ] أنّه ( استحب « 1 » له أن يعزل له من ميراثه قسطاً ) [ 5 ] . [ بل يحتمل وجوب عتقه وجعل شيء له من المال يعيش به ، وبناءً على إرادة الندب من الأمر بذلك كان المتجه جعل ذلك مستحبّاً ] ، نعم بقي شيء وهو أنّه لا فرق في ثبوت ذلك بين الوطء في المدّة وبعدها أو هو
شرح
[ 1 ] على ما عرفت من الخلاف فيه . [ 2 ] بلا خلاف أجده بين من تعرّض له إلّامن ظاهر المحكي عن التقي « 2 » وابن زهرة « 3 » فأوجباه في الوطء بالأربعة ، بناءً على جوازه . ولا ريب في ضعفه ؛ ضرورة عدم وجوبه مطلقاً حيث يجوز ؛ للأصل السالم عن المعارض ، بل لولا التسامح في السنن لأمكن الإشكال في ثبوت استحبابه . الّلهم إلّاأن يدّعى إشعار الموثّق به قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملًا وقد استباح حملها ؟ فقال : « بئس ما صنع ، قلت : فما تقول فيه ؟ قال : أعزل عنها أم لا ؟ فقلت : أجبني على الوجهين ، قال : إن كان عزل عنها فليتّق اللَّه ولا يعود ، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورّثه ، ولكن يعتقه ويجعل له شيئاً من ماله يعيش به ؛ لأنّه غذّاه بنطفته » « 4 » . وهو كما ترى ؛ ضرورة أنّه لو تمّ إشعاره لاقتضى ثبوت الاستحباب حيث يحرم الوطء ، وهو بعيد . [ 3 ] وفاقاً لجماعة ، تنزيلًا للنهي عنه في الموثق المزبور عليها ، لكن فيه أنّه لا قرينة على ذلك . اللهمّ إلّاأن يدّعى ظهور التعليل فيها ؛ ضرورة كون المنصرف منه أنّه يكون بذلك كالولد فلا يملكه ، لكن قد يمنع . بل ظاهر المحكي عن الشيخين والحلبيين والطوسي والديلمي حرمة البيع « 5 » ، بل ظاهر ابن زهرة منهم أو صريحه الإجماع عليه ، ومن هنا جزم به بعض متأخّري المتأخّرين ، بل جزم بوجوب عتقه وجعل شيء له من ماله يعيش به للأمر بهما « 6 » فيما سمعته من النصوص ، بل هو ظاهر النهاية والوسيلة والغنية مدّعياً عليه الإجماع في الأخير « 7 » . [ 4 ] وغيره . [ 5 ] وإن كنت لم أجده في شيء ممّا وصل إليّ من نصوص المسألة ، بل الموجود فيها عتقه وجعل شيء له من المال يعيش به ، فبناءً على إرادة الندب من هذا الأمر كان المتّجه جعل المستحب ذلك .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « يستحب » . ( 2 ) الكافي : 300 . ( 3 ) الغنية : 360 . ( 4 ) الوسائل 21 : 94 ، ب 9 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 5 ) المقنعة : 544 . النهاية : 507 . الكافي : 301 . الغنية : 360 . الوسيلة : 308 . المراسم : 156 . ( 6 ) الرياض 8 : 408 - 409 . ( 7 ) النهاية : 507 . الوسيلة : 308 . الغنية : 360 .