. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
دلّ على المنع :
1 - كصحيح معاوية بن عمّار في الصحيح قال : سمعت الصادق عليه السلام يقول : « اتي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بسبي من اليمن فلمّا بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت امّها معهم ، فلّما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع بكاؤها ، فقال : ما هذا البكاء ؟
فقالوا : يا رسول اللَّه احتجنا نفقة فبعنا ابنتها ، فبعث بثمنها فاتي بها ، وقال : بيعوهما جميعاً أو أمسكوهما جميعاً » « 1 » .
2 - وموثق سماعة المرسل في الفقيه عنه عن الصادق عليه السلام عن أخوين مملوكين هل يفرّق بينهما ؟ وعن المرأة وولدها هل يفرّق بينهما ؟ فقال : « لا ، هو حرام ، إلّاأن يريدوا ذلك » « 2 » .
3 - وصحيح هشام بن الحكم قال : اشتريت للصادق عليه السلام جارية من الكوفة ، قال : فذهبت تقوم في بعض حوائجها ، فقالت : يا امّاه ، فقال لها أبو عبد اللَّه عليه السلام : « ألك امّ ؟ قالت : نعم فأمر بها فردّت ، فقال : ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره » « 3 » .
4 - وخبر عمرو بن أبي نصر قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل ، فقال : « إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس » « 4 » .
5 - وصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام : في الرجل يشتري الغلام والجارية وله أخ أو أخت أو امّ بمصر من الأمصار ، قال :
« لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيراً ولا تشتره ، وإن كان له امّ فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت » « 5 » .
6 - والنبوي : « من فرّق بين والدة وولدها فرّق [ اللَّه ] بينه وبين أحبّته » « 6 » . ضرورة أنّه لا يخفى على الفقيه العارف بلسانهم عليهم السلام إرادة الكراهة من أمثال هذه الخطابات ، خصوصاً مع عدم تقييد الموثق بالاستغناء واشتماله على الأخوين ، ولم أجد من أفتى به ، عدا بعض المتأخّرين كثاني المحقّقين والشهيدين « 7 » ، وما تسمعه من المحكي عن الإسكافي ، بل الفاضل في التذكرة ، مع قوله بالتحريم في الطفل والامّ صرّح بالكراهة فيهما « 8 » ، بل غيره صرّح بالجواز فيهما من غير تعرّض لها ، بل قد يستفاد ذلك أيضاً من اقتصار الأكثر على الطفل وامّه .
فما في الرياض : « من أنّ الأصحّ التعدية لغير الامّ من الأرحام المشاركة لها في الاستئناس كالأب والأخ [ والأخت ] والعمّة والخالة ، وفاقاً للإسكافي وجماعة ؛ لتصريح الصحيح « 9 » ، والموثّق « 10 » بمن عدا الأخيرين ، وظهور الحكم
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 264 ، ب 13 من بيع الحيوان ، ح 2 .
( 2 ) الفقيه 3 : 219 ، ح 3811 . الوسائل 18 : 265 ، ب 13 من بيع الحيوان ، ح 4 وذيله .
( 3 ) الوسائل 18 : 264 ، ب 13 من بيع الحيوان ، ح 3 .
( 4 ) المصدر السابق : 265 ، ح 5 .
( 5 ) المصدر السابق : 263 ، ح 1 .
( 6 ) المستدرك 13 : 375 ، ب 10 من بيع الحيوان ، ح 4 ، وفيه : « أحبّائه في الجنّه » .
( 7 ) جامع المقاصد 4 : 158 . المسالك 3 : 391 .
( 8 ) التذكرة 10 : 336 .
( 9 ) أي صحيح ابن سنان المتقدم آنفاً .
( 10 ) أي موثق سماعة المتقدم أيضاً آنفاً .