وكذا يسقط باشتراط السقوط [ 1 ] .
و [ كذا ] بالإسقاط بعد الثلاثة أيضاً [ 2 ] .
أمّا لو أسقطه فيها ف [ - يحتمل أنّه ] [ 3 ] لا يسقط [ 4 ] ، وقد يحتمل السقوط [ 5 ] .
ولا يسقط ببذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ [ 6 ] [ وقيل : لم يسوّغ له الفسخ فيسقط ] .
والأقوى الأوّل .
23 / 57
[ تلف المبيع في الثلاثة : ]
( و ) كيف كان ف ( - لو تلف ) المبيع ( كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على الأشبه ) [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] كما عن الشهيد « 1 » وغيره النص عليه ، عملًا بالشرط .
[ 2 ] كما هو شأن الحقوق .
[ 3 ] [ كما ] قد قال [ به ] بعض « 2 » الأساطين .
[ 4 ] لعدم ثبوت الحقّ .
[ 5 ] باعتبار حصول سبب الاستحقاق وهو العقد .
[ 6 ] 1 - للاستصحاب .
2 - وإطلاق الأدلّة . ولم يثبت كون العلّة فيه الضرر فيثبت ويزول بزواله ، مع أنّ البذل بعدها ، قد لا يدفعه في بعض الأحوال . خلافاً للفاضل فلم يسوّغ له الفسخ « 3 » .
[ 7 ] بل لا خلاف فيه في الثاني .
1 - بل حكي الإجماع مستفيضاً أو متواتراً عليه .
2 - لقاعده « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » ، المعلومة بالنص « 4 » والإجماع .
3 - والخبر : في رجل اشترى متاعاً من رجل وأوجب له غير أنّه ترك المتاع ولم يقبضه وقال : آتيك غداً فسرق المتاع من مال من يكون ؟ فقال : « من صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يردّ إليه ماله » « 5 » . وقاعدة « التلف في مدّة الخيار ممّن لا خيار له » لا تشمل المقام ، ولو لأنّها مخصوصة بما بعد القبض . ووفاقاً للمتأخّرين في الأوّل ، بل عن الخلاف الإجماع عليه « 6 » . وهو الحجّة بعد الخبرين « 7 » .
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 276 .
( 2 ) مفتاح الكرامة 4 : 581 .
( 3 ) التذكرة 11 : 73 - 74 .
( 4 ) المستدرك 13 : 303 ، ب 9 من الخيار ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 18 : 24 ، ب 10 من الخيار ، ح 1 .
( 6 ) الخلاف 3 : 20 . وفيه : « كان من مال المبتاع » .
( 7 ) راجع الوسائل 18 : 19 ، ب 8 من الخيار ، ح 1 ، ب 10 منه ، ح 1 .