تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
وكيف كان فقد قيل « 1 » : إنّ مبدأ المدّة من حين التفرّق [ 1 ] ، فهو حينئذٍ من الافتراق وإن اشترط في العقد سقوط خيار المجلس [ 2 ] ، [ والمتجه كون الابتداء من حين العقد مع اشتراط السقوط ] هذا . ولكن قد يقال : إنّ [ الظاهر ] [ 3 ] كونه من حين البيع [ 4 ] . وفي فورية هذا الخيار وتراخيه ما عرفت سابقاً ، بل القول بالثاني هنا أولى [ 5 ] ، بل لا يسقط بالمطالبة بالثمن بعد الثلاثة [ 6 ] . أمّا لو فرض ذلك ولو لقرينة اتجه السقوط ، كما في غيره من الخيارات [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] وأنّه ظاهر الشيخين والسيدين والقاضي والديلمي والحلّي والعلّامة في المختلف والتحرير « 2 » : 1 - لما عرفت من ظهور النص والفتوى في لزوم البيع في تمام المدّة ، ولو كانت من حين العقد لاشتملت على خيار المجلس ، فينتفي اللزوم في المجموع ، بل الجميع في بعض الصور . 2 - بل لعلّ المتبادر من قوله عليه السلام : « إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام » « 3 » مجيئه من وقت المفارقة ؛ إذ لا يعقل المجيء حال الاجتماع إلّاإذا أريد به مجرّد دفع الثمن . وهو خلاف الظاهر . [ 2 ] لعموم المقتضي . نعم بناءً على أنّ المنساق ما ذكرناه أوّلًا اتجه حينئذٍ كون الابتداء من حين العقد مع اشتراط السقوط ؛ لانتفاء المانع حينئذٍ . [ 3 ] [ كما هو ] المنساق من النص والفتوى . [ 4 ] وخيار المجلس بعد ندرة طوله غير قادح في إرادة اللزوم في أكثر الثلاثة ، على أنّ المراد اللزوم من حيث التأخير ، لا من كلّ وجه ، فتأمّل . [ 5 ] وعن الشهيد في قواعده « 4 » التصريح به ، كما أنّه ظاهر التذكرة « 5 » ؛ لإطلاق الأدلّة ، بل لم أجد قائلًا بالأوّل هنا وإن كان محتملًا ؛ نظراً إلى تعليل الفورية في غيره بالاقتصار على المتيقن فيما خالف أصل اللزوم . نعم تردّد المحقّق الكركي في الفورية هنا مع جزمه بها في خيار الغبن والرؤية « 6 » . وكأنّ منشأه احتمال كون المقتضي هنا إطلاق الأدلّة ، لا الاستصحاب ونحوه . [ 6 ] لأعميتها من الدلالة على الرضا بلزوم العقد . [ 7 ] وقد سمعت في خيار المجلس والحيوان ما يومئ إليه من النصوص « 7 » . والاستصحاب - بعد صدور الدالّ على الالتزام - لا وجه له ؛ إذ احتمال عدم سقوط هذا الخيار بنحو ذلك كما ترى ، ولعلّه على ذلك [ / الرضا بلزوم العقد ] يحمل ما عن ظاهر المشايخ والديلمي والحلّي من السقوط بالمطالبة « 8 » .
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 4 : 580 . ( 2 ) المقنعة : 592 . المبسوط 2 : 87 . الانتصار : 437 . الغنية : 219 . جواهر الفقه : 54 . المراسم : 172 . السرائر 2 : 277 . المختلف 5 : 68 . التحرير 2 : 289 . ( 3 ) الوسائل 18 : 21 ، ب 9 من الخيار ، ح 1 . ( 4 ) القواعد والفوائد 2 : 248 . ( 5 ) التذكرة 11 : 71 ، 74 . ( 6 ) جامع المقاصد 4 : 298 ، 302 . ( 7 ) انظر الوسائل 18 : 8 ، ب 2 ، 3 من الخيار . ( 8 ) المقنعة : 592 . الانتصار : 437 . الخلاف 3 : 20 . المراسم : 172 . السرائر 2 : 277 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 50 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )