[ قيل : ويشترط الاذن في القبض والاقباض ] .
[ ولكن الظاهر اشتراط الإذن في إقباض المبيع دون قبض الثمن فتأمّل ] .
نعم لو أجاز البائع لزم [ 1 ]
ولو مكّنه منه ف [ - قد قيل : ] [ 2 ] [ ب ] - سقوط الخيار .
وهو جيّد ، بناءً على أنّه التخلية .
وإلّا فالأشبه البقاء وإن أسقطنا الضمان به [ 3 ] .
ولو شرطا التأجيل في البعض فأخّر الباقي فالأقرب السقوط [ 4 ] .
بل [ قيل ] [ 5 ] [ ب ] - اشتراط خلوّ الثلاثة عن الخيار للبائع [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] خلافاً للمحكي عن الشيخ « 1 » ؛ لعدم الإقباض .
وهو ضعيف .
[ 2 ] [ كما ] عن التحرير « 2 » .
[ 3 ] لمنع عموم البدلية .
فالأصل بقاء الحقّ .
وأمّا الحلول فمستنده :
1 - بعد الإجماع .
2 - الأصل السالم عن معارضته المنساق من النصوص .
3 - مؤيّداً بأنّ الواجب مع الشرط مراعاة الأجل طال أو قصُر ، فلا يتقدّر بالثلاثة .
وإثباتها بعد الحلول خروج عن ظاهر الفتوى والدليل .
[ 4 ] وفاقاً للفاضل والمحكي عن ولده « 3 » وغيره :
1 - للأصل أيضاً السالم عن معارضة النصوص .
2 - بعدما عرفت من ظهور سياقها في حلول الجميع .
3 - مؤيّداً بأنّه ساقط في المؤجَّل بالشرط ، فيسقط في الكلّ لئلّا يثبت التبعيض .
4 - والعمدة ما عرفت .
[ 5 ] [ كما ] عن التحرير « 4 » .
[ 6 ] كالحلّي « 5 » في خصوص الشرط منه .
هامش
( 1 ) حكاه في الدروس 3 : 273 .
( 2 ) التحرير 2 : 289 .
( 3 ) القواعد 2 : 67 . الايضاح 1 : 486 .
( 4 ) التحرير 2 : 289 .
( 5 ) السرائر 2 : 277 .