تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
[ قيل : ويشترط الاذن في القبض والاقباض ] . [ ولكن الظاهر اشتراط الإذن في إقباض المبيع دون قبض الثمن فتأمّل ] . نعم لو أجاز البائع لزم [ 1 ] ولو مكّنه منه ف [ - قد قيل : ] [ 2 ] [ ب ] - سقوط الخيار . وهو جيّد ، بناءً على أنّه التخلية . وإلّا فالأشبه البقاء وإن أسقطنا الضمان به [ 3 ] . ولو شرطا التأجيل في البعض فأخّر الباقي فالأقرب السقوط [ 4 ] . بل [ قيل ] [ 5 ] [ ب ] - اشتراط خلوّ الثلاثة عن الخيار للبائع [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] خلافاً للمحكي عن الشيخ « 1 » ؛ لعدم الإقباض . وهو ضعيف . [ 2 ] [ كما ] عن التحرير « 2 » . [ 3 ] لمنع عموم البدلية . فالأصل بقاء الحقّ . وأمّا الحلول فمستنده : 1 - بعد الإجماع . 2 - الأصل السالم عن معارضته المنساق من النصوص . 3 - مؤيّداً بأنّ الواجب مع الشرط مراعاة الأجل طال أو قصُر ، فلا يتقدّر بالثلاثة . وإثباتها بعد الحلول خروج عن ظاهر الفتوى والدليل . [ 4 ] وفاقاً للفاضل والمحكي عن ولده « 3 » وغيره : 1 - للأصل أيضاً السالم عن معارضة النصوص . 2 - بعدما عرفت من ظهور سياقها في حلول الجميع . 3 - مؤيّداً بأنّه ساقط في المؤجَّل بالشرط ، فيسقط في الكلّ لئلّا يثبت التبعيض . 4 - والعمدة ما عرفت . [ 5 ] [ كما ] عن التحرير « 4 » . [ 6 ] كالحلّي « 5 » في خصوص الشرط منه .
هامش
( 1 ) حكاه في الدروس 3 : 273 . ( 2 ) التحرير 2 : 289 . ( 3 ) القواعد 2 : 67 . الايضاح 1 : 486 . ( 4 ) التحرير 2 : 289 . ( 5 ) السرائر 2 : 277 .