وأمّا المدّة [ أي خمسة وأربعون ] ف [ - المختار ] [ 1 ] الاكتفاء بها [ 2 ] .
ولو شكّ في انتهاء المدّة وعدمه فالأصل مع الثاني [ 3 ] . والظاهر دخول المنكسر بعد التلفيق كما في غيره .
و [ قد قيل : ] [ 4 ] [ تدخل في الخمسة وأربعين الليالي المتوسّطة دون الأولى والآخرة والمنكسر لا يحسب يوماً مستقلًا ويقوى احتسابه بالإكمال ] . وهو جيّد ، واللَّه أعلم .
24 / 199
( وكذلك « 1 » يجب على المشتري ) استبراء الأمة بما عرفت ( إذا جهل حالها ) بالنسبة إلى وطء المالك الذي لم يستبرئها منه وعدمه ، فضلًا عمّا إذا علم حالها أنّها كذلك [ 5 ] .
أمّا إذا علم العدم ف [ - قد قيل : ] [ 6 ] [ لا يجب الاستبراء ] . والمراد العلم بعدم وطء خصوص المالك ، وإن قام احتمال وطء غيره ، وهو كذلك [ 7 ] .
نعم قد يشكل الحال فيما إذا علم وطء غير المالك لها بغير زنا ، فإنّ سقوط الاستبراء فيه والعدّة [ 8 ] في
شرح
[ 1 ] [ كما ] لا خلاف نصّاً وفتوى في [ ذلك ] .
[ 2 ] إلّامن المفيد في المقنعة في المقام فجعلها ثلاثة أشهر « 2 » ، وهو - مع أنّه مخالف لأصالة عدم الزائد في وجه ، ولا مستند له سوى القياس على الحرّة المطلّقة المردود بأنّ مقتضاه القياس على الأمة المطلّقة وعدّتها إذا لم تكن مستقيمة الحيض خمسة وأربعون يوماً بالإجماع والأخبار - قد وافق الأصحاب في باب لحوق الأولاد من المقنعة « 3 » .
[ 3 ] وهو غير أصالة عدم الزائد المتقدّمة . و [ كذا لا خلاف إلّا ] من خبر عبد الللَّه بن سنان : سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟ فقال : « يعتزلها شهراً إن كانت قد مسّت » « 4 » ، المحمول في الوسائل : « على الغالب من حصول الحيضة في الشهر » « 5 » وإن كان بعيداً ، ويمكن حمله على مجهولة البلوغ بإرادة الندب من الاعتزال المزبور احتياطاً ، هذا . وقد اتّفق ما عثرنا عليه من الفتاوى على التعبير ب « - اليوم » كبعض النصوص لكن في آخر « ليلة » « 6 » ، ويمكن إرادته منها .
[ 4 ] [ كما ] في شرح الأستاذ : « أنّه تدخل في الخمسة وأربعين الليالي المتوسّطة دون الأولى والآخرة والمنكسر لا يحسب يوماً مستقلّاً ، ويقوى احتسابه بالإكمال » « 7 » .
[ 5 ] من غير خلاف يعرف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كما أنّ النصوص كادت تكون متواترة فيه ، بل في بعضها : « إنّ الذين يشترون الإماء ثمّ يأتونهنّ قبل أن يستبرؤوهن فأولئك الزناة بأموالهم » « 8 » .
[ 6 ] [ كما ] في الرياض : « لا يجب اتّفاقاً نصّاً وفتوى » « 9 » .
[ 7 ] للأصل السالم عن المعارض ، بعد الاقتصار في النصوص على المتيقّن .
[ 8 ] كما يقتضيه ظاهر بعض الفتاوى هنا .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « وكذا » .
( 2 و 3 ) المقنعة : 600 ، 538 .
( 4 ) الوسائل 18 : 258 ، ب 10 من بيع الحيوان ، ح 4 ، وفيه : « قال » بدل « فقال » .
( 5 ) الوسائل 18 : 259 ، ب 10 من بيع الحيوان ، ذيل الحديث 4 .
( 6 ) الوسائل 21 : 84 - 85 ، ب 3 من نكاح العبيد والإماء ، ح 5 ، 6 ، 7 .
( 7 ) شرح القواعد : 144 ( مخطوط ) . الرياض 8 : 396 .
( 8 ) الوسائل 18 : 259 ، ب 10 من بيع الحيوان ، ح 5 .
( 9 ) شرح القواعد : 144 ( مخطوط ) . الرياض 8 : 396 .