تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
( و ) [ المختار ] [ 1 ] استحباب ( أن يطعمه شيئاً من الحلاوة « 1 » وأن يتصدّق عنه بشيء ) . وإن لم يكن المقدار المعلوم [ 2 ] [ ويكره التسمية بمبارك وميمون وشبهه ] . واختيار الأسماء الشريفة كعبد اللَّه وعبد النبي وعبد علي ، وبما يسمّى به عبيدهم كقنبر وبلال وفضّة ونحوها . وأمّا التسمية بأسماء الأنبياء والأئمّة فالأولى تركه لخوف إهانة الاسم باستخدامه ، والأمر سهل ( ويكره وطء من ولدت من الزنى ) من الأبوين أو أحدهما في وجه ( بالملك والعقد ) ولو تحليلًا ( على الأظهر ) [ 3 ] . ( و ) [ المختار ] [ 4 ] كراهة ( أن يرى المملوك ثمنه في ) كفّة ( الميزان ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] منه [ / الخبر ] يعلم [ ذلك ] . [ 2 ] [ وذلك ] لظهور عدم إرادة الاشتراط فيه . وفي الدروس : أنّ الأقرب استحباب تغيير الاسم في الملك الحادث قال : « وروي كراهة التسمية بمبارك وميمون وشبهه » « 2 » . وفي شرح الأستاذ : استحباب الثلاثة في كلّ تملّك « 3 » . [ 3 ] للغضاضة ، وفوات النجابة ، ولخوف العار ، وللنصوص : كحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح أن يطأها ؟ قال : « لا ، وإن تنزّه عن ذلك فهو أحبّ إليّ » « 4 » . وهي وغيرها الحجّة على ابن إدريس المحرّم ذلك « 5 » بناءً منه على كفر ولد الزنى وتحريم الكافرة وفي المقدّمتين منع . وفي الدروس : أنّ « العقد أشدّ كراهيّة من الملك » « 6 » . وفي شرح الأستاذ : « أنّه تشتد الكراهة بطلب النسل لترتّب معظم الفساد عليه » « 7 » . قلت : ولعلّه لذا قال في القواعد : أنّه « إن فعل فلا يطلب الولد منها » « 8 » أي إن وطئ غير مبال بالكراهة فلا يطلب النسل منها بأن يترك الإمناء أو يعزل أو يطأ في غير القبل أو اليائس أو الصغيرة أو نحو ذلك ، وفي الدروس أيضاً : « ويكره الحجّ والتزويج من ثمن الزانية . وعن أبي خديجة : لا يطلب ولد من امرأة أمهرت مالًا حراماً أو اشتريت به إلى سبعة آباء » « 9 » . والأمر في ذلك كلّه سهل . [ 4 ] [ كما ] قد ظهر لك من خبر زرارة السابق . [ 5 ] وفي خبر قيس عن الصادق عليه السلام : « من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح » « 10 » . وربّما قيل بهما مطلقاً ، ولو لم يكن في الميزان . حملًا للنصّ على المتعارف من وضع الثمن في كفّة الميزان عند الشراء . وفي الرياض : « أنّه حسن لو قام دليل على الكراهة مطلقاً ، وهو غير واضح » « 11 » . قلت : قد يقال : يكفي فيها [ الكراهة ] خروج القيد عن إرادة التقييد ، نعم في تعدية الحكم إلى مطلق العوض وإلى اللمس إشكال سيّما الأخير ، والأمر سهل ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) في الدروس : « الحلوة » . ( 2 ) الدروس 3 : 224 . ( 3 ) شرح القواعد : 150 ، 148 ( مخطوط ) . ( 4 ) الوسائل 21 : 176 ، ب 60 من نكاح العبيد والإماء ، ح 3 . ( 5 ) السرائر 2 : 353 . ( 6 ) الدروس 3 : 225 . ( 7 ) شرح القواعد : 150 ، 148 ( مخطوط ) . ( 8 ) القواعد 2 : 32 . ( 9 ) الدروس 3 : 225 . ( 10 ) الوسائل 18 : 252 ، ب 6 من بيع الحيوان ، ح 2 . ( 11 ) الرياض 8 : 386 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 478 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )