بل [ الظاهر ] [ 1 ] جواز النظر إلى ما دون العورة [ 2 ] .
بل [ الظاهر ] [ 3 ] جوازه مع التلذّذ .
بل قد يدّعى لزومه للإباحة غالباً إذا كانت المنظورة من الجوار الحسان [ 4 ] .
و [ الظاهر ] [ 5 ] عدم الفرق في جواز النظر بين المزوجة وغيرها . وفي إلحاق نظر المرأة إلى المملوك إذا أرادت شراءه بالرجل المريد شراء الأمة وجه قوي [ 6 ] . هذا ، والأحوط الاقتصار في جواز النظر على إرادة الشراء ، لا أنّ المراد النظر أوّلًا ثمّ الشراء . هذا و [ الظاهر ] [ 7 ] جواز اللمس [ 8 ] ، ولا ريب أنّ تركه أحوط . ثمّ إنّ الحكم مختصّ بالمشتري ، فلا يجوز للأمة النظر إليه زيادة على ما يجوز للأجنبي [ 9 ] .
[ آداب شراء المماليك ] :
( ويستحبّ لمن اشترى مملوكاً أن يغيّر اسمه ) عند الشراء [ 10 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] قد يستفاد من هذه النصوص ما في تذكرة الفاضل « 1 » من [ ذلك ] .
[ 2 ] ومال إليه في الحدائق « 2 » وإن استبعده كثير ممّن تأخّر عنه ، وتردّد فيه في الدروس ، بل وفي العورة ، ثمّ استقرب مراعاة التحليل من المولى « 3 » .
[ 3 ] [ كما ] قد يستفاد من خبر حبيب [ ذلك ] .
[ 4 ] لكن صرّح في السرائر وغيرها بالحرمة حينئذٍ « 4 » .
[ 5 ] [ وذلك ل ] - مقتضى إطلاق النصّ والفتوى .
[ 6 ] خصوصاً مع ملاحظة ما ورد في باب النكاح في تعليل جواز النظر لشعر الامرأة التي يريد تزويجها بأنّه « إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن » « 5 » . وفي آخر : تعليل النظر إلى المحاسن بأنّه « مستام » « 6 » الظاهر في أنّ الوجه في النظر رفع الغرر والضرر الناشئ من عدم الرؤية .
[ 7 ] [ كما ] قد سمعت اشتمال بعض النصوص السابقة على [ ذلك ] .
[ 8 ] واستحسنه في نكاح المسالك مع توقّف الغرض عليه « 7 » .
[ 9 ] وفي نكاح المسالك بخلاف الزوجة . والفرق أنّ في الشراء لا اختيار لها بخلاف التزويج « 8 » .
[ 10 ] قال زرارة : كنت جالساً عند أبي عبد اللَّه عليه السلام إذ دخل عليه رجل ومعه ابن له ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « ما تجارة ابنك ، فقال : التنخّس ، فقال له أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا تشتر شيناً ولا عيباً ، فإذا اشتريت رأساً فلا ترين ثمنه في كفّة الميزان ، فما من رأس يرى ثمنه في كفّة الميزان فأفلح ، فإذا اشتريت رأساً فغيّر اسمه ، وأطعمه شيئاً حلواً إذا ملكته ، وتصدّق عنه بأربعة دراهم » « 9 » .
هامش
( 1 ) التذكرة 10 : 338 .
( 2 ) الحدائق 19 : 416 - 417 .
( 3 ) الدروس 3 : 225 .
( 4 ) السرائر 2 : 353 .
( 5 ) الوسائل 20 : 88 ، 89 ، ب 36 من مقدّمات النكاح ، ح 1 ، 7 .
( 6 ) المصدر السابق : 89 ، 90 ، ح 8 ، 12 .
( 7 ) المسالك 7 : 43 .
( 8 ) المسالك 7 : 43 .
( 9 ) الوسائل 18 : 251 ، ب 6 من بيع الحيوان ، ح 1 مع اختلاف .