ويقوى في النفس أنّ ذلك [ / شرط عدم الخسارة ] كانت مقاولة بين المالك وغيره ليساعده على البيع أو نحو ذلك ، لا أنّها شركة حقيقة [ 1 ] .
وتسمع إن شاء اللَّه في كتاب الصلح : البحث فيما لو صالح أحد الشريكين الآخر على أن يكون له رأس ماله ، والباقي لشريكه زاد أو نقص . وفي كتاب الشركة : البحث في شرط التفاوت في الربح في عقد الشركة مع تساوي المالين ، والتساوي فيه مع تفاوت المالين مع زيادة العمل من أحدهما وبدونه ، فلاحظ فإنّ له دخلًا في المقام [ 2 ] .
[ جواز النظر إلى وجه المملوكة وشرائها ] :
( و ) كيف كان ف ( - يجوز النظر ) من دون إذن المولى ( إلى وجه المملوكة ومحاسنها ) التي هي محال الزينة منها كالكفّين والرجلين ونحوهما ، ( إذا أراد شراءها ) لنفسه أو لغيره [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] وبالجملة : هما غير صالحين ؛ لإثبات الحكم المزبور مع فرض مخالفته ، وعدم اقتضاء العمومات صحّته ، كما هو الأقوى ، وفاقاً لجماعة منهم الفاضل في القواعد ، وغيره في بطلان العقد الذي وقع عليه هذا الشرط في ضمنه « 1 » ، كما لو باع أحدهما صاحبه بهذا الشرط البحث السابق .
[ 2 ] ومنه يعلم التنافي بين ما في الدروس في المقامين « 2 » .
[ 3 ] بلا خلاف أجده فيه . بل في المسالك في باب النكاح : « أنّ جواز النظر إلى الوجه والكفّين والمحاسن والشعر موضع وفاق ، وإن لم يكن بإذن المولى صريحاً :
1 - لأنّ عرضها للبيع قرينة الإذن في ذلك » « 3 » .
2 - ولأنّ أبا بصير : سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها ؟ فقال : « لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ، ويمسّها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي له النظر إليه » « 4 » .
3 - وقال له - أيضاً - حبيب بن معلّى الخثعمي : إنّي اعترضت جواري المدينة فأمذيت ، فقال : « أمّا لمن يريد الشراء فليس به بأس ، وأمّا من لا يريد أن يشتري فإنّي أكرهه » « 5 » .
4 - وقال هو أيضا لعمران بن حارث الجعفري : « لا احبّ للرجل أن يقلب جارية إلّاجارية يريد شراءها » « 6 » .
5 - وفي المروي عن قرب الإسناد مسنداً إلى جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السلام : « أنّه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها » « 7 » .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 89 - 90 .
( 2 ) الدروس 3 : 223 - 224 و 333 .
( 3 ) المسالك 7 : 42 .
( 4 ) الوسائل 18 : 273 ، ب 20 من بيع الحيوان ، ح 1 .
( 5 ) المصدر السابق : 273 - 274 ، ح 2 .
( 6 ) المصدر السابق : 274 ، ح 3 .
( 7 ) قرب الإسناد : 103 ، ح 344 . الوسائل 18 : 274 ، ب 20 من بيع الحيوان ، ح 4 .