والظاهر عدم الفرق في الحكم المزبور بين ملك الكلّ والبعض [ 1 ] .
وكذا لا فرق بين الدائم والمنقطع والتحليل [ 2 ] .
ولو ملك فزال الملك لفسخ بخيار ونحوه لم يعد النكاح .
والحكم في المعاطاة وزمن الخيار وقبل القبض يتبع الملك وعدمه .
ولا فسخ في الفضولي قبل الإجازة على القول بالنقل ، ولا يمنع عن الوطء وعلى الكشف [ 3 ] .
فلا ينفسخ به النكاح على الأقوى [ 4 ] .
[ والقول بملكية المشتري من مال الزكاة ونحوها ممّا يملكه الفقراء أو مما يدخل في ملك المسلمين مع دخول الآخر في المالكين ، جيّد ] .
ولو أريد العقد على الجارية المفروض كونها من ذلك ابتداءً تولّاه الحاكم القائم مقام المسلمين ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه أعلم .
[ إجبار الكافر على بيع عبده المسلم ] :
( ولو أسلم ) العبد ( الكافر ) وهو ( في ملك مثله ) في الكفر ( أجبر ) المولى ( على بيعه من مسلم ولمولاه ثمنه ) كما تقدّم سابقاً [ 5 ] . و [ الظاهر ] [ 6 ] بيع غيره [ / غير المولى ] له وإن لم يتعذّر جبره على البيع ، ولا بأس به ، ولتحقيق البحث في ذلك كلّه وفروعه مقام آخر .
شرح
[ 1 ] إذ البضع لا يتبعّض ، وقد عرفت انقطاع الشركة بالتفصيل ، كما أنّك سمعت ما يستفاد منه حكم ملك البعض من النصوص ، بل قيل : إنّه إجماع « 1 » .
[ 2 ] لاتحاد المدرك .
[ 3 ] ففي شرح الأستاذ : « يمنع عنه إن كانت الزوجة هي المشترية ويتوقّف العلم بحصول الفسخ من حين العقد عليها » « 2 » .
وفيه : أنّ أصالة عدم حصول الإجازة تكفي في ذلك .
اللهمّ إلّاأن يفرّق بين الوطء وغيره والموقوف عليه خاصّاً مالك دون العام .
[ 4 ] كما صرّح به شيخنا في شرحه ، قال : « وكذا الحال في المشتري من مال الزكاة ونحوها ممّا يملكه الفقراء ، أو ممّا يدخل في ملك المسلمين مع دخول الآخر في المالكين » « 3 » . وهو جيّد .
[ 5 ] لعدم السبيل ، وقال الصادق عليه السلام في المرفوع إلى حمّاد بن عيسى : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام اتي بعبد لذمي قد أسلم ، فقال :
إذهبوا فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ، ولا تقرّوه عنده » « 4 » .
[ 6 ] [ كما ] هو ظاهر في [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) شرح القواعد : ( 123 ) ( مخطوط ) .
( 2 و 3 ) شرح القواعد : 123 ( مخطوط ) .
( 4 ) الوسائل 23 : 109 ، ب 73 من العتق ، ح 1 .