تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
فلا ينبغي التأمّل في صدق العرية عليها [ 1 ] . [ و ] ( قال أهل اللغة : أو في بستانه ، وهو حسن ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] سيّما بعد كونها معقد إجماع جماعة ، بل صرّح الفاضل والشهيد « 1 » . ( و ) غيرهما بأنّه [ قال أهل اللغة : أو بستانه ] . [ 2 ] خصوصاً بعد ما سمعت من خبر ابن سلام « 2 » ، الظاهر في ذلك . فالجمع بين الخبرين « 3 » يقتضي الجمع بينهما . كما هو المحكي عن أهل اللغة . وفي الغنية : « ورخّص عليه السلام في بيع العرايا « 4 » ، وهو جمع عريّة وهي النخلة تكون لإنسان في بستان غيره أو في داره يشقّ عليه دخوله إليها ، فيبتاعها منه بخرصها تمراً ، بدليل الإجماع من الطائفة على هذا التفسير ، وقد فسّر أبو عبيدة العريّة بما قلناه » « 5 » . بل عن المهذّب البارع تعدية الحكم إلى المعصرة والخان والبزارة والدباسة « 6 » . وتبعه في الرياض ، قال : « وظاهر إطلاق خبر ابن سلام مضافاً إلى التعليل فيه ينادي بالعموم للبستان وغيره أيضاً كالخان ونحوه ، والسند وإن قصر ، إلّاأنّه بالشهرة منجبر » « 7 » . وفيه : أنّه لا شهرة على التعميم ، بل هي على العكس متحقّقة . والظاهر أنّ المذكور منه ليس علّة حقيقة ، وإلّا لدار الحكم معها حيث دارت ، فلا يجوز مع عدم الحاجة ، ويجوز معها وإن كانت في داره ، ومن المعلوم خلافه ، والظاهر إرادة حاجة المعرّا - بالفتح - باعتبار حاجته إلى التمر لا المعرّي - بالكسر - فإنّه لا حاجة تدعوه إلى شرائها بالتمر ؛ ضرورة اندفاع الهجوم على داره وبستانه بشراء ثمرتها ولو بغير التمر . اللهمّ إلّاأن يكون المراد أنّه لمكان حاجته في عدم الهجوم على داره شرع له شراؤها بتمر ؛ إذ قد يمتنع صاحبها من بيعها إلّا بذلك ، وفي جملة من العبارات ما يظهر منه أنّ المشقّة على البائع الدخول إلى ملك غيره . وعلى كلّ حال فليست هي علّة يدور الحكم مدارها ، ومنه يظهر النظر فيما ذكره أيضاً من الاستناد إلى التعليل المزبور في التعدية إلى مستعير الدار ومستأجرها المصرّح به في كلام الفاضل والشهيدين « 8 » وغيرهما ، قال : « وليس في الرواية « 9 » الأولى كبعض العبارات من حيث التقييد فيها بصاحب الدار ، منافاة لذلك ؛ لصدق الإضافة بأدنى ملابسة » « 10 » . لما عرفت من أنّ ذلك حكمة لا علّة والإضافة بأدنى ملابسة من المجاز الذي لا يحمل عليه إطلاق اللفظ . وفي التذكرة : « ظاهر كلام الأصحاب يقتضي المنع من بيع العرية على غير مالك الدار والبستان أو متسأجرهما أو مشتري ثمرة البستان على إشكال » « 11 » .
هامش
( 1 ) المختلف 5 : 208 . الدروس 3 : 238 . ( 2 ) الوسائل 18 : 241 ، ب 14 من بيع الثمار ، ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 1 ، 2 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 1 ، 2 . ( 5 ) الغنية : 226 . ( 6 ) المهذب البارع 2 : 441 . ( 7 ) الرياض 8 : 370 . ( 8 ) القواعد 2 : 36 . الدروس 3 : 338 . الروضة 3 : 363 . ( 9 ) الوسائل 18 : 241 ، ب 14 من بيع الثمار ، ح 1 . ( 10 ) الرياض 8 : 370 . ( 11 ) التذكرة 10 : 407 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 425 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )