إنّما الكلام في تنقيح المراد بها ، [ وفيه اختلاف ] [ 1 ] .
إلّاأنّ الذي يقتضيه النظر [ 2 ] إرادة السنبل من الزرع [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] وفي الرياض : « أنّ الموجود في أكثر النصوص والفتاوى « السنبل » ، بل في المبسوط والمسالك الاتّفاق عليه » « 1 » . وفي مفتاح الكرامة : « أنّ في أكثر العبارات « السنبل » » « 2 » .
قلت : الموجود في المسالك : أنّه « اختلفت عبارات النصوص والفقهاء في اسم المبيع فيها ، فبعضهم عبّر عنه بالزرع ، ومنه الرواية السابقة « 3 » ومنهم مَن عبّر بالسنبل كعبارة المصنّف ، ويظهر من كلامهم الإتّفاق ، على أنّ المراد به السنبل ، وإن عبّروا بالأعم » « 4 » . وقد سمعت عبارة المبسوط ، بل قد سمعت غيرها أيضاً ، وفي الغنية والوسيلة والنافع وغيرها « السنبل » « 5 » ، كما أنّ في القواعد وغيرها الزرع « 6 » .
[ 2 ] [ وذلك ] في الجمع بين النصوص السابقة .
[ 3 ] حملًا للمطلق على المقيّد الوارد في التفسير الذي بذلك ينافيه ، مؤيّداً بأصالة الجواز في غيره . قال في التذكرة : « لو باع الزرع قبل ظهور الحبّ بالحبّ فلا بأس . . . ؛ لأنّه حشيش ، وهو غير مطعوم ولا مكيل ، سواء تساويا جنساً أو اختلفا » « 7 » .
مع أنّه لا مخالف صريح ؛ إذ يحتمل إرادة من عبّر بالزرع السنبل أيضاً ، فاحتماله حينئذٍ للموثّق السابق الآمر بشرائه بالورق « 8 » في غير محلّه .
بل لابدّ من حمل الموثّق على إرادة السنبل أو غير ذلك ، هذا .
ولكن أطلق أكثرها السنبل والزرع في المبيع ، كما أنّه قيّد فيه الثمن بالحنطة .
وفهم في التذكرة إرادة سنبل الحنطة بالحنطة ، فقال : « في أكثر تفاسير المحاقلة أنّها بيع الحنطة في السنبل بحنطة » « 9 » .
ثمّ احتمل فيها دخول الشعير في جنس الحنطة ، بل احتمل فيها صدق المحاقلة على كلّ زرع بيع بحب من جنسه كالدخن ونحوه ؛ لما في بعض ألفاظ علمائنا من تفسيرها ببيع الزرع بالحبّ من جنسه .
قلت : قد عرفت سابقاً من فسّرها بذلك . بل هو فسّرها في القواعد ببيع الزرع بالحبّ « 10 » . وفي اللمعة : « بيع السنبل بحبّ منه أو من غيره من جنسه » « 11 » لكن في الدروس : « هي بيع السنبل من الحنطة والشعير بالحبّ من جنسه وإن لم يكن منه » « 12 » .
هامش
( 1 ) الرياض 8 : 366 .
( 2 ) مفتاح الكرامة 4 : 386 .
( 3 ) الوسائل 18 : 239 ، ب 13 من بيع الثمار ، ح 1 .
( 4 ) المسالك 3 : 364 - 365 .
( 5 ) الغنية : 226 . الوسيلة : 250 . المختصر النافع : 154 .
( 6 ) القواعد 2 : 35 .
( 7 ) التذكرة 10 : 399 .
( 8 ) الوسائل 18 : 238 ، ب 12 من بيع الثمار ، 3 ، 4 .
( 9 ) التذكرة 10 : 398 .
( 10 ) القواعد 2 : 35 .
( 11 ) اللمعة : 113 .
( 12 ) الدروس 3 : 237 - 238 .