[ بيع الصرف ] :
( و ) كيف كان ف ( - يشترط في صحّة بيعها : زائداً على الربويات ) [ 1 ] .
[ التقابض في المجلس ] :
( التقابض ) من كلّ منهما ( في المجلس [ والمراد به مطلق الاجتماع ] فلو افترقا قبل التقابض بطل الصرف على الأشهر ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] إذ هي منها ؛ لأنّها موزونة في الصدر الأوّل ، حتى المسكوك منها . والاكتفاء بالعدّ في بعض الأزمنة ، أو الأحوال ، بعد معلوميّة موزونية الأصل : وهو الفضّة ، والذهب ، لا يدفع حكم الربا ، كما عرفت .
وخصوصاً بعد موزونيّة نقد الزمان السابق ، وإن تغيّرت الهيئة .
وخصوصاً إذا كان عدم الوزن اعتماداً على معلوميّة الوزن وضبطه ، والتفاوت اليسير غير قادح ، قال البجلي لأبي عبد اللَّه عليه السلام : اشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص الحبّة والحبّتين ، قال : « لا حتى تبيّنه ، ثمّ قال : إلّاأن يكون نحو هذه الأوضاح التي تكون عندنا عدداً » « 1 » .
وفي خبره الآخر : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل يشتري المبيع بالدرهم وهو ينقص الحبّة ونحو ذلك أيعطيه الذي يشتريه منه ، ولا يعلمه أنّه ينقص ؟ قال : « لا إلّاأن يكون مثل هذه الوضاحيّة ، يجوز كما يجوز عندنا عدداً » « 2 » .
وعلى كلّ حال فيشترط زيادة على ذلك .
[ 2 ] بل المشهور نقلًا ، وتحصيلًا شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً .
ولذا قال في الرياض : « إنّ عليه من تقدّم وتأخّر ، عدا من شذّ وندر » « 3 » .
وفي المسالك وعن غيرها : أنّ الأصحاب كلّهم على خلاف ابن بابويه ، فربّما كان الشرط إجماعاً « 4 » ، بل كأنّه لم يعتدّ ، بخلافه الفاضل في التحرير فقال : « هو شرط بلا خلاف » « 5 » .
وفي الغنية الإجماع عليه « 6 » ، بل ظاهره إجماع المسلمين حيث نفى الخلاف منّا ومنهم .
وفي محكي السرائر : لا خلاف في هذا الشرط ، وفي البطلان بدونه « 7 » .
وكشف الرموز : الإجماع على البطلان كذلك ، وأنّ المخالف الصدوق « 8 » .
وإيضاح النافع : خلاف ابن بابويه متروك ، ورواياته ضعيفة « 9 » .
وفي التنقيح : « روايات البطلان كثيرة ، وعليها انعقد عمل الأصحاب » « 10 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 187 ، ب 10 من الصرف ، ح 7 ، وفيه : « الدراهم الأوضاحيّة » بدل « الأوضاح » .
( 2 ) الفقيه 3 : 223 ، ح 3830 .
( 3 ) الرياض 8 : 315 .
( 4 ) المسالك 3 : 333 ، وفيه : « إجماعياً » بدل « إجماعاً » .
( 5 ) التحرير 2 : 313 .
( 6 ) الغنية : 225 .
( 7 ) السرائر 2 : 265 .
( 8 ) كشف الرموز 1 : 497 .
( 9 ) نقله في مفتاح الكرامة 4 : 396 .
( 10 ) التنقيح 2 : 97 .