والاحتياط لا ينبغي تركه [ 1 ] .
[ الربابين المسلم والكافر ] :
( و ) كذا ( لا ) ربا ( بين المسلم وأهل الحرب ) [ 2 ] إذا أخذ المسلم الفضل [ 3 ] .
ولا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره ولا في كونه بين دار الإسلام أو الحرب [ 4 ] .
و [ لكنّ ] الأحوط اجتنابه [ في المعاهد ] .
وعلى كلّ حال ف [ - الظاهر ] [ 5 ] أنّ المراد من نفي الربا بيننا وبينهم أخذه منهم لا إعطاؤهم [ 6 ] .
( ويثبت ) الربا ( بين المسلم والذمّي ) قطعاً إذا كان الآخذ الذمّي وبالعكس ( على الأشهر ) [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] وذلك لأنّ الجمع بين خبري « الزوجة » « 1 » و « الأهل » « 2 » يقتضي اعتبار كلّ منهما ، فإنّهما شبه العامّين من وجه .
[ 2 ] إجماعاً بقسميه أيضاً .
[ 3 ] ولمرسل الصدوق ، المروي مسنداً في الكافي ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ، ولا نعطيهم » « 3 » .
والضعف غير قادح بعد الانجبار ، كما أنّ خبر زرارة « 4 » يمكن إرادة غير أهل الحرب من المشركين كأهل الذمّة ، بناءً على جريان الربا فيهم أو غير ذلك .
[ 4 ] كما صرّح به بعضهم « 5 » ، بل عن ظاهر الخلاف الإجماع على الأخير « 6 » .
لكن قد يناقش في الأوّل :
1 - بظهور المرسل « 7 » في غيره ممّن هو محارب حال المعاملة ؛ إذ هو كالذمّي الذي ستعرف البحث فيه .
2 - مضافاً إلى وجوب الاقتصار فيما خالف العموم على المتيقّن .
[ 5 ] [ كما هو ] صريح المرسل المزبور .
[ 6 ] كما هو صريح جماعة ، وظاهر آخرين ، بل لا أجد فيه خلافاً صريحاً - وإن كان قد أطلق بعضهم « 8 » - إلّامن القاضي فيما حكي عنه فجوّز أخذ كلّ منهما من الآخر « 9 » .
لكن لا ريب في ضعفه ؛ لعدم ما يصلح للخروج به عن عموم التحريم .
[ 7 ] بل المشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل عليه عامة المتأخّرين إلّاالنادر ، بل لم أجد فيه خلافاً إلّاما سمعته من
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 278 ، ح 4002 . الوسائل 18 : 136 ، ب 7 من الربا ، ح 5 .
( 2 ) تقدّم في ص 321 .
( 3 ) الفقيه 3 : 277 ، ح 400 ، وليس فيه : « ألف درهم بدرهم . الكافي 5 : 147 ، ح 2 . الوسائل 18 : 135 ، ب 7 من الربا ، ح 2 .
( 4 ) تقدّم في ص 321 .
( 5 ) التذكرة 10 : 208 . الروضة 3 : 439 .
( 6 ) الخلاف 3 : 78 .
( 7 ) تقدّم آنفاً .
( 8 ) الوسيلة : 254 .
( 9 ) المهذب 1 : 372 .