[ الربابين المالك ومملوكه ] :
( و ) كذا ( لا ) ربا ( بين المولى ومملوكه ) [ 1 ] . [ وفي شموله للمكاتب إشكال ] .
نعم لا فرق بين القن والمدبّر وامّ الولد [ 2 ] .
كما أنّ [ الظاهر ] [ 3 ] قصر الحكم على غير المشترك [ 4 ] .
[ وأمّا المبعّض فيمكن جريان حكم الملك والحرية على كلّ من الجزءين ] .
شرح
[ 1 ] 1 - اجماعاً بقسميه .
2 - وللخبرين السابقين « 1 » .
3 - وصحيح علي بن جعفر : سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي العبد كلّ شهر عشرة دراهم أيحلّ ذلك ؟ قال : « لا بأس » « 2 » . بل لا يتصوّر وقوع الربا بينهما بناء على عدم ملكية العبد .
ولذا قيل : إنّه كان ينبغي ترك ذكره ممّن كان يرى ذلك .
نعم يتجه ذكره بناءً على الملكية ، ومستنده حينئذٍ ما عرفت .
اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ المراد هنا بالمملوك ما يشمل المكاتب ، والقائل بعدم ملكية العبد يقول بها فيه . لكن ذلك مبني على إرادة الأعم منه من النص ومعقد الإجماع .
وربّما نوقش فيه بأنّ المنساق غيره .
[ 2 ] [ إذ ] لا أقلّ من الشكّ فتبقى حرمة الربا على عمومها .
[ 3 ] [ كما هو ] مقتضاها ، بل هو الظاهر من النصّ والفتوى ، بل هو كصريح صحيح زرارة « 3 » .
[ 4 ] كما صرّح به جماعة ، بل في المختلف أطلق أصحابنا ، ومقصودهم إذا لم يكن مشتركاً « 4 » . وهو كذلك ؛ ضرورة ظهور النص والفتوى في اتحاد المولى وكون المملوك جميعه لابعضه .
لكن قد يقال : إنّ مثل هذا الظهور لا يرفع حكم المبعّض ، كما في زكاة الفطرة وغيرها ممّا كان العنوان فيه نحو ما هنا ، بل يظهر من النص والفتوى اقعاد « 5 » قاعدة في المبعّض الذي بعضه حرّ بالنسبة إلى جريان حكم الملك والحرية على كلّ من الجزءين فضلًا عن العبد المشترك بين المالكين الذي يمكن القول فيه بحلّية الربا فيه بالنسبة إلى كلّ من مولييه ، كإمكان القول في المبعّض الحرّ أنّه يصح العقد الربوي فيما قابل الجزء الملك ويبطل فيما قابل الجزء الحرّ ، نحو ما يقال في المال المشترك بين الوالد وغيره مثلًا فباعاه من الولد لأحدهما فإنّه يصح العقد بالنسبة إلى نصيب الوالد مع زيادته ويبطل في غيره . على أنّ الخبر المزبور - مع احتمال العلّة فيه إقناعية ؛ لما تسمع في المشترك الجزئي - ظاهر في نحو المشترك الجنسي الذي هو بين المسلمين لا مثل المشترك بين شخصين مثلًا ، أو مثل الذي بعضه حرّ وبعضه رق .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 135 ، 136 ، ب 7 من الربا ، ح 1 ، 4 .
( 2 ) المصدر السابق : 136 ، ح 6 .
( 3 ) الوسائل 18 : 135 ، ب 7 من الربا ، ح 3 .
( 4 ) المختلف 5 : 83 .
( 5 ) في المطبوع : « اتحاد » .