و [ المختار ] [ 1 ] جريان الربا بيننا وبين سائر فرق الكفار المحترم مالهم بذمّة أو صلح أو أمان أو عهد أو غير ذلك ، بخلاف غير محترمي المال [ 2 ] . بل الظاهر جواز كلّ معاملة فاسدة معهم بهذا القصد ، لا بقصد ترتّب الأثر على المعاملة ، وإلّا فمن البعيد اختصاص الكافر هنا بحلّية دفع الربا للمسلم دون أخذه منه ، ودون أخذه من غيره من قومه ، فتأمّل جيّداً ، فإنّه دقيق نافع [ 3 ] .
[ بيع لحم بحيوان من جنسه ] :
المسألة ( الثانية ) : [ المختار ] [ 4 ] أنّه ( لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه كلحم الغنم بالشاة ) [ 5 ] .
[ والظاهر ] إرادة الحي في محلّ النزاع [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] منه [ / ممّا تقدّم ] يعلم [ ذلك ] .
[ 2 ] فإنّ له التوصّل إلى الاستيلاء على مالهم بالمعاملة المزبورة ؛ ليملكه به لابها .
[ 3 ] ومنشأ الوهم الاشتراك مع غيره بنفي الربا لما عرفت ، والمراد بهما متغاير ، واللَّه أعلم .
[ 4 ] [ كما هو ] المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا .
[ 5 ] بل في المختلف : « لم نقف فيه على مخالف منّا غير ابن إدريس فجوّز وقوله مُحدَث لا يعوّل عليه ، ولا يثلم في الإجماع » « 1 » .
وفي الدروس نسبته إلى الشذوذ « 2 » ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه « 3 » :
1 - وهو الحجة .
2 - بعد النبوي وإن كان عامياً على الظاهر : « نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع اللحم بالحيوان » « 4 » .
3 - وموثق غياث - على ما قيل « 5 » - عن الصادق عليه السلام : « انّ أمير المؤمنين عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان » « 6 » ، بناءً على إرادة الحرمة منها في خصوص المقام ولو لما في المعتبرة من أنّه عليه السلام لا يكره الحلال « 7 » ، كما في بعض ، و « إلّاالحرام » في آخر « 8 » ، وللإجماعين المعتضدين بالشهرة ، لا أنّ الحجة فيه تحقق الربا كي يرد عليه أنّ الحيوان غير موزون ؛ إذ الظاهر [ ذلك ] .
[ 6 ] كما اعترف به في المسالك « 9 » ، بل هو ظاهر التذكرة « 10 » أو صريحها ، كالمحكي عن السرائر « 11 » ، بل عن نهاية
هامش
( 1 ) المختلف 5 : 93 .
( 2 ) الدروس 3 : 295 .
( 3 ) الخلاف 3 : 75 - 76 . الغنية : 225 .
( 4 ) انظر المصنّف 8 : 27 ، ح 14162 . السنن الكبرى 5 : 296 .
( 5 ) الرياض 8 : 310 .
( 6 ) الكافي 5 : 191 ، ح 7 . الوسائل 18 : 143 ، ب 11 من الربا ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 18 : 151 ، ب 15 من الربا ، ح 1 .
( 8 ) أشار إليه في مفتاح الكرامة 4 : 525 ، ولم نعثر عليه .
( 9 ) المسالك 3 : 329 .
( 10 ) التذكرة 10 : 156 .
( 11 ) السرائر 2 : 258 .