[ الربابين الزوج والزوجة ] :
( و ) كذا ( لا ) ربا ( بين الرجل وزوجته ) [ 1 ] . و [ قيل : ] [ 2 ] إنّه لا فرق بين الدائمة والمتمتّع بها [ 3 ] .
[ ولكن ينبغي الاقتصار على المتيقن وهي الدائمة ] [ 4 ] .
إلّاأنّه قد يقوى التفصيل بين المتخذة أهلًا وغيرها ، فلا ربا في الأولى ، ويثبت في الثانية .
ومنه يظهر وجه التوقّف في المطلّقة رجعية ؛ إذ هي وإن كانت زوجة ، إلّاأنّه قد يمنع صدق الأهل عليها .
شرح
[ 1 ] 1 - إجماعاً أيضاً بقسميه .
2 - ولصحيح زرارة المتقدّم سابقاً « 1 » .
3 - مضافاً إلى مرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام : « ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ، ولا بين المرأة و [ بين ] زوجها ربا » « 2 » .
4 - وهو مضافاً إلى الفتاوى ومعاقد الإجماعات قرينة على إرادة الزوجة من « الأهل » في صحيح زرارة « 3 » لا غيرها ممّن هو أهل عرفاً .
[ 2 ] [ قاله ] الأكثر كما في الرياض « 4 » ، والمشهور كما عن الكفاية : أنّه لا فرق بين الدائمة والمتمتّع بها « 5 » .
[ 3 ] وبه صرّح الشهيدان والعليّان « 6 » .
لكن قد يناقش بعد تسليم صدق اسم « الزوجة » بل « والأهل » عليها بأنّ المنساق إلى الذهن الدائمة ، خصوصاً إذا كان المتمتّع بها إلى أجل قصير ولم يكن متخذاً لها اتخاذ الزوجة ، بل اتخذها اتخاذ المستأجرة ، على أنّ الدائمة هي التي ثبت لها التفويض في مال الرجل في الجملة كأخذ المأدوم ونحوه ، كما أنّها هي التي يتسلّط الزوج على مالها بحيث لا يجوز لها العتق إلّابإذنه على ما في بعض النصوص « 7 » ، بل هما المتحدان في المال عرفاً ، مضافاً إلى عموم حرمة الربا التي ينبغي الاقتصار في خلافها على المتيقّن .
[ 4 ] ولعلّه لذا تردّد المقداد « 8 » والصيمري « 9 » كما قيل « 10 » ، بل عن التذكرة « 11 » وإيضاح النافع « 12 » ومجمع البرهان « 13 » ثبوت الربا بينها وبينه ، ووجهه ما عرفت .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 321 .
( 2 ) الفقيه 3 : 278 ، ح 4002 . الوسائل 18 : 136 ، ب 7 من الربا ، ح 5 .
( 3 ) تقدّم في ص 321 .
( 4 ) الرياض 8 : 307 .
( 5 ) كفاية الأحكام 1 : 502 .
( 6 ) الدروس 3 : 299 . المسالك 3 : 327 . جامع المقاصد 4 : 280 . نقله عن الميسية في مفتاح الكرامة 4 : 531 .
( 7 ) الوسائل 23 : 80 ، ب 44 من العتق ، ح 2 .
( 8 ) التنقيح 2 : 95 .
( 9 ) غاية المرام 2 : 83 .
( 10 ) مفتاح الكرامة 4 : 531 .
( 11 ) التذكرة 10 : 209 .
( 12 ) نقله عن إيضاح النافع في مفتاح الكرامة 4 : 531 .
( 13 ) مجمع الفائدة البرهان 8 : 490 .