تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
( و ) [ المختار ] [ 1 ] أنّه ( يجوز لكلّ منهما أخذ الفضل من صاحبه ) [ 2 ] . وكيف كان فلا يتعدّى الحكم إلى الامّ [ 3 ] . كما أنّ الظاهر [ 4 ] إرادة الولد النسبي دون الرضاعي [ 5 ] . نعم قد يتوقّف في ولد الزنى [ 6 ] ، وعموم التحريم قوي [ 7 ] . [ وفي تعدّي الحكم إلى ولد الولد توقّف ] ، بل [ قيل ] [ 8 ] : الجزم بالالحاق ، وهو لا يخلو من قوّة ، وإن كان الأحوط خلافه . كما أنّ الأحوط الاقتصار على الذكر [ 9 ] . وحينئذٍ لا إشكال في الخنثى وإن كانت مشكلًا . نعم قد يتوقّف في المشكل منها بناء على اختصاص الحكم بالذكر ، فيحتمل التحريم [ 10 ] و [ يحتمل ] الحلّ [ 11 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما أنّ ] إطلاق الخبرين ، ومعاقد الإجماعات يقضي ب [ ذلك ] . [ 2 ] كما صرّح به الحلّي والفاضلان والشهيدان « 1 » وغيرهم ، بل لعلّه لا خلاف فيه إلّامن الإسكافي ، فقال - كما في المختلف - : « لاربا بين الوالد وولده إذا أخذ الوالد الفضل ، إلّاأن يكون له وارث أو عليه دين » « 2 » . وهو اجتهاد في مقابلة النص والفتوى . [ 3 ] لحرمة القياس بعد اختصاص الدليل بغيرها . [ 4 ] [ وذلك ] من النص والفتوى . [ 5 ] وإن احتمله بعضهم « 3 » ، ولا إطلاق للمنزلة بحيث يشمل المقام ؛ ضرورة انصرافها للنكاح ونحوه . [ 6 ] من صدق الولد لغةً ، ومن انصرافه إلى غيره . [ 7 ] ولذا صرّح جماعة منهم الفاضل وثاني المحققين والشهيدين « 4 » بعدم تعدي الحكم إلى ولد الولد . لكن توقّف فيه بعضهم « 5 » . [ 8 ] [ كما ] في الدروس « 6 » . [ 9 ] لأنّه المنساق عرفاً . لكن في التذكرة وجامع المقاصد : أنّه لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى ؛ لشمول الاسم « 7 » . [ 10 ] للعموم . [ 11 ] للأصل .
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 253 . التذكرة 10 : 207 . الدروس 3 : 299 . الروضة 3 : 439 . ( 2 ) المختلف 5 : 79 . ( 3 ) الروضة 3 : 439 . ( 4 ) التذكرة 10 : 209 . جامع المقاصد 4 : 280 . الروضة 3 : 439 . ( 5 ) انظر كفاية الأحكام 1 : 502 . ( 6 ) الدروس 3 : 299 . ( 7 ) التذكرة 10 : 209 . جامع المقاصد 4 : 280 .