. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
الإحكام وفخر المحققين « 1 » وغيرهما جعل النزاع فيه .
فما عساه يظهر من المختلف من كون النزاع في الأعم « 2 » ومن المحكي من مجمع البرهان في خصوص المذبوح « 3 » ، في غير محلّه ، كما أنّ الاستدلال عليه في المحكي عن إيضاح النافع « 4 » بأنّ « القوم أجروا ما يجري عليه الوزن عادة مجرى الموزون وإن كان في الحال غير موزون ، ولهذا لا يجوز بيع الرطب بالتمر على النخل » كذلك أيضاً .
ضرورة عدم الدليل على ذلك ، بل ظاهر الأدلّة خلافه خصوصاً ما دلّ منها على جواز بيع الثوب بالثوب وبالغزل « 5 » ؛ لخروجه بالصفة عن كونه موزوناً ، الذي أفتى به الفاضل والشهيد والمحقق الثاني « 6 » ، بل ربّما ظهر منهم أو بعضهم تعدية الحكم إلى الآنية من الحديد والصفر إذا لم تجر العادة بوزنها ، بل والمصنوع من النقدين كالخاتم والظروف والمراكب المحلّاة . فما حكاه عن القوم لم نتحققه .
نعم قال في القواعد « 7 » والتذكرة « 8 » والتحرير « 9 » : إنّ المراد أي في باب الربا جنس المكيل والموزون ، وإن لم يدخلاه لقلّته كالحبة والحبتين أو لكثرته ، كالزبرة ، أي القطعة من الحديد .
وظاهره - كما اعترف به في الحواشي المنسوبة إلى الشهيد وجامع المقاصد « 10 » - أنّه يجب الكيل والوزن في البيع إذا كان المبيع مكيلًا أو موزوناً بالفعل ، فلو بيع ما لا يوزن عادة لقلّته أو كثرته ، وجنسه مكيل كفى في صحّة بيعه المشاهدة إذا بيع بغير جنسه . أمّا إذا بيع بجنسه لم يجز كما في الأوّل ، ولابدّ من المساواة كيلًا إن كان مكيلًا ، وإلّا فوزناً كما في الثاني .
ويمكن أن يكون ذلك في خصوص ما كان المانع من كيله أو وزنه القلّة أو الكثرة لا غيرهما من الأحوال ، ككون الثمرة على الشجرة ونحوها ، مع أنّه لا يخلو من نظر .
وبالجملة لا ريب في أنّه ليس المنع في كلام الأصحاب هنا ملاحظة الربا ، وإلّا لما صحّ إطلاقهم المنع الشامل لصورة المساواة وزيادة اللحم على الحيوان وبالعكس ، ولا اتجه لهم المنع حتى في بيع الحيوان بالحيوان الذي من الواضح فساد القول به .
وكان منشأ الوهم ذكرهم هذه المسألة في باب الربا ، وزاده إيهاماً تقييد غير واحد من الأصحاب المنع بما إذا كان من الجنس .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 2 : 551 . الايضاح 1 : 479 .
( 2 ) المختلف 5 : 94 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 485 .
( 4 ) نقله عن إيضاح النافع في مفتاح الكرامة 4 : 525 .
( 5 ) الوسائل 18 : 161 ، ب 19 من الربا ، ح 1 .
( 6 ) القواعد 2 : 61 . الدروس 3 : 298 . جامع المقاصد 4 : 271 .
( 7 ) القواعد 2 : 61 .
( 8 ) التذكرة 10 : 199 .
( 9 ) التحرير 2 : 307 - 308 .
( 10 ) نقله عن الحواشي في مفتاح الكرامة 4 : 517 . جامع المقاصد 4 : 271 .