تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
وكذا خلّ الزبيب بخل الزبيب [ 1 ] . وكذا خلّ التمر بخلّ التمر [ 2 ] . أمّا خل التمر بالزبيب فلا إشكال فيه [ 3 ] . وأمّا بيع الدبس بالدبس فيجوز [ 4 ] متساوياً [ 5 ] ، مع اتحاد أصله ومتفاضلًا مع اختلافه [ 6 ] . ويجوز [ 7 ] بيع الدبس بالتمر مع اتحاد الأصل متساوياً [ 8 ] . ويجوز بيع خل العنب بعصيره متساوياً [ 9 ] . وبالجملة لا ريب في الجواز [ 10 ] في هذه كلّها وغيرها ( وإن جهل مقدار ما في كلّ واحد من الرطوبة ) في بعضها ( اعتماداً على تناول « 1 » الاسم ) وقد تقدّم لك تمام البحث في ذلك [ 11 ] .
شرح
[ 1 ] عندنا ، كما عن التذكرة « 2 » أيضاً خلافاً له أيضاً ؛ لأنّ في كلّ منهما ماء ، قال : وإن قلنا في الماء ربا لم يجز بمعنى جواز تفاضل الزبيب والماء « 3 » . وهو كما ترى . [ 2 ] عندنا : كما في التذكرة « 4 » خلافاً له « 5 » أيضاً . [ 3 ] عندنا أيضاً ؛ لاختلاف الجنس . وعن الشافعي : أنّه إن قلنا : في الماء ربا لم يجز ، وإن قلنا : لا ربا فيه جاز « 6 » . وفساده واضح عندنا . [ 4 ] عندنا . [ 5 ] كما في التذكرة « 7 » . [ 6 ] وعن الشافعي المنع « 8 » ؛ للاشتمال على الماء . [ 7 ] عندنا أيضاً . [ 8 ] ومنعه الشافعي « 9 » أيضاً . [ 9 ] عندنا ، كما في التذكرة « 10 » . [ 10 ] عندنا . [ 11 ] ومنه يعلم ما في المسالك هنا : « قال : لابد في الجواز من اشتراكهما في أصل الرطوبة أي الأخباز في الرطوبة ، فلو كان أحد الخبزين رطباً والآخر يابساً لم يصح بناءً على ما سلف من القاعدة ، وفي العبارة إشارة إليه حيث أثبت لكلّ واحدة رطوبة جهل مقدارها ، ولو علم أنّ رطوبة أحدهما أكثر من رطوبة الآخر مع اشتراكهما في الأصل ففي الجواز نظر ، من صدق الاسم في المثلين ، ومن العلم بزيادة حقيقة أحدهما على الآخر ، ولعلّ الأقرب الجواز ؛ لأنّ الرطوبة غير مقصودة ، والحقيقة مطلقة عليهما ، وكذا لو علمت الرطوبة في أحدهما وانتفت من الآخر ، كخلّ الزبيب وخل العنب الخالص » « 11 » . قلت : قد عرفت أنّه لا يكفي الاتحاد في الحقيقة والمساواة عند الابتياع ، بل لابدّ من مراعاة عدم النقصان في أحدهما عن الآخر بعد ذلك ؛ للأخبار السابقة ، فإذا فرض عدمه صحّ ، وإن كانت الرطوبة في أحدهما عارضيّة كخلّ الزبيب ، إلّاأنّها صارت من أجزاء الحقيقة ، فلاحظ ما تقدّم سابقاً وتأمّل ، واللَّه أعلم .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « ما تناوله » بدل « تناول » . ( 2 ) التذكرة 10 : 176 . ( 3 ) روضة الطالبين 3 : 391 . ( 4 ) التذكرة 10 : 177 . ( 5 و 6 ) روضة الطالبين 3 : 391 . ( 7 ) التذكرة 10 : 177 . ( 8 ) روضة الطالبين 3 : 392 . ( 9 ) انظر التهذيب ( للبغوي ) 3 : 350 . ( 10 ) التذكرة 10 : 176 . ( 11 ) المسالك 3 : 326 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 320 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )