جريدتي فغلطت من متاع إلى غيره [ 1 ] .
بل قد يقال برجحانها أيضاً وإن لم يذكر التأويل المزبور ، بل احتماله له كاف في مرجوحيته بالنسبة إلى البيّنة [ 2 ] .
وكيف كان فإذا علم غلطه بأيّ طريق كان له الخيار بين الفسخ والإمضاء بالمسمّى [ 3 ] .
ولو كان قد تبيّن كذبه وأنّه تعمّد إلى ذكر النقصان فلا يبعد عدم الخيار له [ 4 ] .
[ حطّ بعض الثمن ] :
المسألة ( الثالثة : إذا حطّ البائع بعض الثمن جاز للمشتري أن يخبر بالأصل ) ؛ لعدم الخيانة فيه إذا كان ذلك تفضلًا منه لا لدعوى عيب أو غبن أو نحوهما .
من غير فرق في ذلك بين كونه في زمن الخيار وعدمه ؛ للصدق في الإخبار على الحالين .
( وقيل ) [ 5 ] : ( إذا « 1 » كان ) الحطّ ( قبل لزوم العقد صحّت ) الحطيطة ( والحق بالثمن وأخبر بما بقي ، وإن كان
شرح
[ 1 ] ضرورة رجحان البيّنة حينئذٍ على الإقرار الأوّل بعد فرض ذكر التأويل المزبور له .
ولعله لذا قيّد السماع بذلك جماعة منهم الفاضل في جملة من كتبه والمحقق الثاني « 2 » وغيرهم .
[ 2 ] لقوة البيّنة ، وأنّها بمنزلة العلم بخطائه ، فلا يصلح الإقرار السابق لمعارضتها بعد تعقيبه بما يقضي بخطائه ، فتأمّل جيّداً .
ومن هنا بان لك أنّ ما عن المبسوط « 3 » من قوّة عدم سماع البيّنة وإن ذكر تأويلًا محتملًا ، لا يخلو من نظر .
كما أنّ إطلاق المصنّف والفاضل في بعض كتبه عدم السماع « 4 » لذلك .
[ 3 ] وربّما تخرج على قول الشيخ « 5 » إضافة الزيادة مع ربحها .
[ 4 ] لأنّه هو الذي قد ضيّع ماله ، فتأمّل جيّداً ، هذا .
وفي التحرير في نحو مفروض المسألة : « تخيّر المشتري بين الأخذ بالزيادة على إشكال والفسخ ، ولو قيل :
إنّ الزيادة لا تلحق العقد فيتخيّر البائع كان وجهاً ، وهل يلزمه مع القبول نصيب الزيادة من الربح ؟ الوجه ذلك إذا نسب الربح إلى الثمن مثل أن يقول بربح كلّ عشرة درهم ، ولو قال بربح عشرة لا غير لم يثبت ، ولو أخذها بالزائد ونصيبه من الربح لم يكن للبائع خيار ، وكذا لو أسقط الزيادة عن المشتري » « 6 » انتهى .
وفيه نظر من وجوه ، واللَّه أعلم .
[ 5 ] والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطه « 7 » وابن زهرة في ظاهر الغنية « 8 » أو صريحها .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « إن » .
( 2 ) التحرير 2 : 387 . المختلف 5 : 165 . التذكرة 11 : 238 . جامع المقاصد 4 : 263 - 264 .
( 3 ) المبسوط 2 : 143 .
( 4 ) القواعد 2 : 59 .
( 5 ) الخلاف 2 : 138 - 139 .
( 6 ) التحرير 2 : 389 .
( 7 ) المبسوط 2 : 144 .
( 8 ) الغنية : 230 .