تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
بعد لزومه كانت هبة مجدّدة ، وجاز « 1 » الإخبار بأصل الثمن ) [ 1 ] . وفيه : أنّه لا مدخلية لذلك [ 2 ] . بل الظاهر عدم الفرق في الإخبار بين : رأس مالي أو اشتريت أو قام عليّ أو هو عليّ أو نحو ذلك . نعم ليس له أن يقول : أدّيت أو نحوه ، وربّما احتمل ذلك أيضاً في : قام عليّ ونحوه ، واللَّه أعلم . 23 / 321

[ بيع بعض الصفقة مرابحة ] :

المسألة ( الرابعة : من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة ) بل ومواضعة وتولية ( تماثلت أو اختلفت ) ، و ( سواء قوّمها أو بسط الثمن عليها بالسوية ) بلا تقويم ( و « 2 » ) سواء ( باع خيارها ) بالأقلّ أو لا ( إلّابعد أن يخبر بذلك ) . ( وكذا ) في عدم الجواز ( لو اشترى دابّة ) مثلًا ( حاملًا فولدت وأراد بيعها منفردة عن الولد ) [ 3 ] . نعم [ الظاهر ] [ 4 ] جواز البيع مرابحة إذا أخبر بذلك [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] قيل : وكأنّه مبنيّ على أنّ المبيع إنّما ينتقل بانقضاء مدّة الخيار « 3 » . [ 2 ] إذ الثمن ما وقع عليه العقد ، ولا أثر لوقت انتقال الملك . [ 3 ] كلّ ذلك على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً : 1 - بل عن الخلاف الإجماع عليه « 4 » . 2 - بل يمكن تحصيله [ / الإجماع ] في المختلفة بل وفي غيرها ؛ إذ لم يحك الخلاف فيها ، إلّامن الإسكافي « 5 » والقاضي « 6 » فجوّزاه فيما لا تفاضل فيه كالمعدود المتساوي . وهما غير قادحين في الإجماع بمعنى القطع بالحكم المخالف لما ذكراه ، خصوصاً بعد تفاوت القيم والأغراض وكون التوزيع لثمن خرص وتخمين يتطرّق إليه الخطأ غالباً . 3 - وخصوصاً بعد أن سأل أبو حمزة أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع جميعاً بالثمن ثمّ يتقوّم كلّ ثوب بما يسوي حتى يقع على رأس المال جميعاً أيبيعه مرابحة ؟ فقال له : « لا حتى يبين له أنّه إنّما قوّمه » « 7 » . 4 - ونحوه صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام « 8 » . [ 4 ] [ كما هو ] ظاهرهما [ / الخبرين المتقدمين ] . [ 5 ] كما هو مقتضى قوله في المتن : « إلّابعد أن يخبر بذلك » ، بل وأكثر عبارات الأصحاب .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « وجاز له » . ( 2 ) في الشرائع : « أو » . ( 3 ) مفتاح الكرامة 4 : 491 . ( 4 ) الخلاف 3 : 144 . ( 5 ) نقله في المختلف 5 : 158 - 159 . ( 6 ) نقله في المختلف 5 : 166 - 167 . ( 7 ) الوسائل 18 : 79 ، ب 21 من أحكام العقود ، ح 5 . ( 8 ) المصدر السابق : 77 ، ح 1 .