بعد لزومه كانت هبة مجدّدة ، وجاز « 1 » الإخبار بأصل الثمن ) [ 1 ] .
وفيه : أنّه لا مدخلية لذلك [ 2 ] .
بل الظاهر عدم الفرق في الإخبار بين : رأس مالي أو اشتريت أو قام عليّ أو هو عليّ أو نحو ذلك .
نعم ليس له أن يقول : أدّيت أو نحوه ، وربّما احتمل ذلك أيضاً في : قام عليّ ونحوه ، واللَّه أعلم .
23 / 321
[ بيع بعض الصفقة مرابحة ] :
المسألة ( الرابعة : من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة ) بل ومواضعة وتولية ( تماثلت أو اختلفت ) ، و ( سواء قوّمها أو بسط الثمن عليها بالسوية ) بلا تقويم ( و « 2 » ) سواء ( باع خيارها ) بالأقلّ أو لا ( إلّابعد أن يخبر بذلك ) .
( وكذا ) في عدم الجواز ( لو اشترى دابّة ) مثلًا ( حاملًا فولدت وأراد بيعها منفردة عن الولد ) [ 3 ] .
نعم [ الظاهر ] [ 4 ] جواز البيع مرابحة إذا أخبر بذلك [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] قيل : وكأنّه مبنيّ على أنّ المبيع إنّما ينتقل بانقضاء مدّة الخيار « 3 » .
[ 2 ] إذ الثمن ما وقع عليه العقد ، ولا أثر لوقت انتقال الملك .
[ 3 ] كلّ ذلك على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً :
1 - بل عن الخلاف الإجماع عليه « 4 » .
2 - بل يمكن تحصيله [ / الإجماع ] في المختلفة بل وفي غيرها ؛ إذ لم يحك الخلاف فيها ، إلّامن الإسكافي « 5 » والقاضي « 6 » فجوّزاه فيما لا تفاضل فيه كالمعدود المتساوي .
وهما غير قادحين في الإجماع بمعنى القطع بالحكم المخالف لما ذكراه ، خصوصاً بعد تفاوت القيم والأغراض وكون التوزيع لثمن خرص وتخمين يتطرّق إليه الخطأ غالباً .
3 - وخصوصاً بعد أن سأل أبو حمزة أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع جميعاً بالثمن ثمّ يتقوّم كلّ ثوب بما يسوي حتى يقع على رأس المال جميعاً أيبيعه مرابحة ؟ فقال له : « لا حتى يبين له أنّه إنّما قوّمه » « 7 » .
4 - ونحوه صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام « 8 » .
[ 4 ] [ كما هو ] ظاهرهما [ / الخبرين المتقدمين ] .
[ 5 ] كما هو مقتضى قوله في المتن : « إلّابعد أن يخبر بذلك » ، بل وأكثر عبارات الأصحاب .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « وجاز له » .
( 2 ) في الشرائع : « أو » .
( 3 ) مفتاح الكرامة 4 : 491 .
( 4 ) الخلاف 3 : 144 .
( 5 ) نقله في المختلف 5 : 158 - 159 .
( 6 ) نقله في المختلف 5 : 166 - 167 .
( 7 ) الوسائل 18 : 79 ، ب 21 من أحكام العقود ، ح 5 .
( 8 ) المصدر السابق : 77 ، ح 1 .