معرفة الصنائع والطبخ والخبز ونحوها فليس عيباً .
ولو ظهر تحريم إلّاأنّه « 1 » على المشتري بنسب أورضاع أو مصاهرة ف [ - فقد قيل ] [ 1 [ ] بكونه عيباً نظر ] .
ولو كانت الأمة مستحاضة قيل : إنّه عيب أيضاً « 2 » .
وقيل « 3 » : منه أيضاً الحمق البيّن ، ونجاسة ما يحتاج تطهيره إلى مؤونة ، أو كان منقصاً للعين وكثرة السهو والنسيان . و [ كيف كان فالظاهر ] [ 2 ] الاحتياج إلى مراعاة العرف [ 3 ] ، هذا .
وقد يقال : [ 4 ] إنّ الضابط المزبور [ إنّما هو ] للعيب الذي يثبت به الخيار ، وإن لم ينقص به قيمة المال ، كالجبّ والخصا وعدم الشعر على الركب وغير ذلك ممّا هو نقص في الخلقة أو زيادة فيها ، بمعنى الخروج عن مستوى الخلقة بنقصان أو زيادة ، فانّه عيب يثبت به الردّ وإن زادت قيمة المال .
23 / 261
وأمّا الزيادة التي يزداد بها حسناً كشعر الأهداب ونحوها فهي من الكمال في مستوى الخلقة لا الخروج عنها ، فلا يرد على الضابط المزبور .
أمّا غير ذلك من العيوب التي لا تندرج في الضابط المزبور نحو كون القرية ثقيلة الخراج ومنزل الجنود ، وكون العبد قاتلًا أو سارقاً أو نحو ذلك ممّا يوجب الحدّ والقصاص فمدار الخيار فيه على نقص المالية الموجب
شرح
[ 1 ] [ كما ] في الدروس : « في كونه عيباً نظر ، من نقص انتفاعه ، وعدم صدق الحدّ عليه مع بقاء القيمة السوقيّة » « 4 » .
[ 2 ] [ كما ] بذلك كلّه وغيره يظهر لك [ ذلك ] .
[ 3 ] وصعوبة الاكتفاء بالخبر المزبور « 5 » . اللهمّ إلّاأن يقال : لا بأس بالتعويل عليه وخروج بعض الأمور التي لا تنطبق عليه بالإجماع ونحوه . واحتمال :
1 - أنّ له موضوعاً شرعيّاً .
2 - أو مراداً كذلك .
3 - وأنّه لا عبرة بالعرف ، كما ترى .
[ 4 ] بعد ملاحظة :
1 - اتفاقهم ظاهراً على جعل مضمون الخبر المزبور « 6 » ضابطاً للعيب وعدمه .
2 - وملاحظة عدم اندراج جملة ممّا ذكروا فيه الخيار للعيب فيه .
3 - وملاحظة جملة ممّا سمعته من كلماتهم المشوّشة التي في بعضها ثبوت الخيار مع نفي المعيبية .
هامش
( 1 ) هكذا وردت في النسختين ( المطبوعة والحجرية ) والظاهر أن الصحيح : « الأمة » كما في الدروس .
( 2 ) التذكرة 11 : 196 .
( 3 و 4 ) الدروس 3 : 281 ، 282 .
( 5 ) الوسائل 18 : 97 ، ب 1 من أحكام العيوب ، ح 1 .
( 6 ) المصدر السابق .