تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
كما أنّه قد يقال بعدم العيب من حيث استحقاق الحدّ بكلّ ما يوجبه بناءً على حرمة إقامته في هذا الزمان أو قلنا بجوازه وقطعنا بعدم وقوعه [ 1 ] . و [ قيل : ] [ 2 ] كون البخر والصنان عيباً و [ قيّد ] [ 3 ] بما لا يقبل العلاج . ولعلّ التقييد بالزائد على المعتاد منه أولى ، إلّاأنّه ومع ذلك لا يخلو من إشكال في بعض أفراد العبيد [ 4 ] . وليس عدم الختان في الصغير والأمة والمجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه عيباً قطعاً . أمّا الكبير فقد [ قيل ] [ 5 ] بكونه عيباً [ 6 ] [ وقيل بعدمه ] . و [ المختار ] [ 7 ] أنّ استحقاق القتل أو القطع أو غيره من أنواع الحدّ والتعزير المخوف والاستسعاء في الدين عيب [ 8 ] . أمّا التزويج والإحرام والصيام والحجامة والحياكة والاعتداد ومعرفة الغناء والنوح والقمار ونحوها وعدم
شرح
[ 1 ] ومنه يعلم الإشكال في عدّهم استحقاق الحدّ عيباً بلا خلاف ، كما تسمعه . [ 2 ] [ كما ] أطلق جماعة . [ 3 ] [ كما ] قيّده في القواعد « 1 » . [ 4 ] وعن الخلاف والمبسوط : أنّه لا يثبت البخر الخيار « 2 » ، وعن المختلف : أنّه عيب في الجارية دون العبد ، لكن يثبت به الخيار فيه ؛ لأنّه خارج عن الأمر الطبيعي كالعيب « 3 » . وفيه ما لا يخفى ، ولعلّ ما ذكرناه من الإحالة إلى العرف يغني عن تحقيق ذلك . كما أنّه يغني عمّا ذكره في القواعد وعن التذكرة من كون الضيعة منزل الجنود وثقيلة الخراج عيباً « 4 » . [ 5 ] [ كما ] صرّح الفاضل والشهيد « 5 » . [ 6 ] خلافاً لما عن المبسوط والخلاف « 6 » . [ 7 ] [ كما ] لا خلاف أجده في [ - ه ] . [ 8 ] بل عن التذكرة الإجماع عليه في الجملة « 7 » ، وفي الدروس : « الأقرب كونه لزنية أو أعسر - أي يعمل بيساره عيب - ويقوى ذلك في الكفر » « 8 » ، واستشكل في القواعد في الثاني ، وجزم بالعدم في الأوّل والثالث « 9 » . بل ربّما قيل « 10 » : إنّه المشهور في الأخير ، ولعلّ من عدّه عيباً نظر إلى الخروج عن الطبيعي به للولادة على الفطرة .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 72 . ( 2 ) الخلاف 3 : 113 . المبسوط 2 : 130 . ( 3 ) المختلف 5 : 191 ، 185 . ( 4 ) القواعد 2 : 72 - 73 . التذكرة 11 : 206 - 207 . ( 5 ) القواعد 2 : 73 . الدروس 3 : 281 . ( 6 ) المبسوط 2 : 130 . الخلاف 3 : 113 . ( 7 ) التذكرة 11 : 202 . ( 8 ) الدروس 3 : 281 - 282 . ( 9 ) القواعد 2 : 73 . ( 10 ) المختلف 5 : 191 ، 185 .