تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
الصاد ، وإن كان من الصري فيكون بضم التاء وفتح الصاد » « 1 » . وروي أيضاً : « من اشترى مصراة فهو بخير النظرين » « 2 » . والمصباح المنير : « صريت الناقة . . . ، فهي صرية من باب تعب إذا اجتمع لبنها في ضرعها ويتعدّى بالحركة . . . والتضعيف مبالغة وتكثيراً ، فيقال : صريتها تصرية إذا تركت حلبها » « 3 » . والصحاح : « صريت الشاة تصرية إذا لم تحلبها أياماً ، . . . والشاة مصراة » « 4 » فلم يذكر غير الشاة . والقاموس : « ناقة صرياً محفّلة . . . والصري : كربى والمصراة الشاة المحفّلة » « 5 » انتهى . وحفّلت الشاة بالتثقيل ، تركت حلبها حتى اجتمع اللبن في ضرعها فهي محفّلة ، وكان الأصل حفّلت لبن الشاة ؛ لأنّه هو المجموع فهو محفّل ، هذا . ولكن لم أجد هذه اللفظة في شيء ممّا وصل إلينا من النصوص ، إلّاما عن الصدوق في معاني الأخبار : عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبداللَّه عليه السلام رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تصرّوا الإبل والغنم فإنّه خداع ، ومن اشترى مصراة فإنّه يتخيّر بأحد النظرين ، إن شاء ردّها وردّ معها صاعاً » « 6 » . وقد قيل : « الظاهر أنّ الصدوق نقل هذا الخبر من طريق الجمهور ؛ لعدم وجوده في كتب الأخبار » « 7 » . بل وكذا ما [ روي ] عن هداية الحرّ : « لا تصرّوا الإبل والغنم ، من اشترى مصراة فهو بأحرى النظرين ، إن شاء ردّها وردّ معها صاعاً تمراً » . وروي أيضاً : « من اشترى محفّلة فليردّ معها صاعاً » « 8 » . بل لم أعثر في النصوص على ما يفيد معناها وإن لم يكن بهذا اللفظ ، سوى حسن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثمّ ردّها ، قال : « إن كان في تلك الأيام يشرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد ، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء » « 9 » . ولا دلالة فيه على أنّها كانت مصراة . وبذلك يظهر أنّ استناد بعض الأصحاب في بعض أحكام التصرية إلى إطلاق النصوص إنّما يراد به النصوص العامية المروية في كتب فروع الأصحاب « 10 » التي قد سمعت بعضها ، وتسمع فيما يأتي الباقي . لكن يهوّن الخطب أنّه لا إشكال في كونه تدليساً محرّماً إجماعاً محصّلًا ومحكياً في المسالك « 11 » وغيرها .
هامش
( 1 ) النهاية ( لابن الأثير ) 3 : 27 . ( 2 ) المصدر السابق : وفيه : « مصرّى فهو بآخر » . ( 3 ) المصباح المنير : 339 . ( 4 ) الصحاح 6 : 2400 . ( 5 ) القاموس المحيط 4 : 508 . ( 6 ) معاني الأخبار : 277 ، 282 . الوسائل 18 : 27 ، ب 13 من الخيار ، ح 2 ، مع اختلاف . ( 7 ) الحدائق 19 : 93 . ( 8 ) هداية الامّة 6 : 141 - 142 ، ح 47 ، 48 ، مع اختلاف . ( 9 ) الوسائل 18 : 26 ، ب 13 من الخيار ، ح 1 . ( 10 ) كما في المسالك 3 : 292 . الرياض 8 : 266 . انظر سنن ابن ماجة 2 : 753 ، ح 2239 . وسنن البيهقي 5 : 318 ، 319 . الموطّأ 2 : 683 ، ح 96 . ( 11 ) المسالك 3 : 292 .