تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
بل الظاهر ذلك وإن قلنا بتبعيته للمبيع [ 1 ] . بل لا يبعد كونه عيباً في الدابة فضلًا عن الأمة ، فلا يردّ معه بالعيب السابق لحدوث العيب إذا فرض حملها في غير زمن الخيار [ 2 ] . لكنّ الإنصاف عدم خلوّ المسألة بعد عن الإشكال ، فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها . بقي شيء : وهو أنّ الحامل التي وطأها المشتري ولمّا يعلم إذا وجدها معيبة بغير الحمل أيضاً فقد ينساق إلى الذهن أنّها أولى بالردّ من المعيبة بالحمل خاصّة [ 3 ] . لكن قد يقال : إنّ المتجه [ 4 ] عدم الردّ [ 5 ] . ولو اشتبه الحمل - فلم يعلم كونه عند البائع أو المشتري فأخرج بالقرعة بناءً على ذلك والحق بمن كان وطؤه من زوج أو غيره عند البائع - ففي جواز الردّ نظر [ 6 ] .

[ أقسام العيوب ] :

( القول في أقسام العيوب ) .
شرح
[ 1 ] إذ الزيادة حينئذٍ للمشتري من هذا الوجه لا تنافي النقيصة من آخر ، وإلّا لم يجز ردّ المبيع المعيب إذا كان فيه صفة أخرى لم يشترطها المشتري على البائع ، وهو مخالف لإطلاق النصوص . لكن قد سمعت فيما سبق ما في الدروس ، وعن الخلاف والغنية والتحرير : أنّه لو حملت الأمة عند المشتري ردّها بالعيب السابق دون الولد « 1 » ، بل مدّعياً في الأوّلين الإجماع عليه . ونحوه عن المبسوط والتذكرة ، إلّاأنّهما قيّداه بما إذا لم تنقص بذلك ، وإلّا تعيّن له الأرش « 2 » . وفي القواعد : « لو كان المبيع غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرّف فالأقرب أنّ للمشتري الردّ بالعيب السابق ؛ لأنّ الحمل زيادة » « 3 » . ومقتضى تعليله كون الحكم كذلك في الأمة أيضاً ، بل لو اشتراها حاملًا غير عالم بذلك وقلنا بتبعية الحمل للمبيع كان المتجه أيضاً عدم الردّ به ، وإطلاق النصوص حجّة عليه . [ 2 ] كما عن فخر المحقّقين وأوّل الشهيدين في الحواشي والكركي « 4 » ؛ لانتقاص الانتفاع بها ، وكونها معرضاً للتلف بما يخشى منه على الحامل ، بل قد يقال : باندراجه في الضابط الآتي . [ 3 ] بل إطلاق النص شامل لها . [ 4 ] لقاعدة الاقتصار . [ 5 ] بعد انسياق غير المعيبة إلّابالحبل من نصوص الردّ بالوطء . ولعلّه لذا قال المصنّف : « فإن كان العيب الحبل » مضافاً إلى إطلاق غير واحد من النصوص عدم الردّ مع الوطء إذا كانت معيبة ، والمتيقّن في الخروج منه ما إذا لم تكن معيبة إلّابالحبل ، فتأمّل جيّداً . [ 6 ] من اقتضاء اللحوق السبق . ومن أنّه حكم شرعي لا يقتضي تنقيح عنوان « فوجدها حاملًا » ، وقاعدة الاقتصار تقتضي الثاني .
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 280 . الخلاف 3 : 107 . الغنية : 223 . التحرير 2 : 374 . ( 2 ) المبسوط 2 : 126 - 127 . التذكرة 11 : 145 . ( 3 ) القواعد 2 : 75 . ( 4 ) الايضاح 1 : 495 . نقله على الحواشي في مفتاح الكرامة 4 : 639 . جامع المقاصد 4 : 341 .