فقد تلخّص لك من ذلك [ المتقدّم ] ما يسقط الردّ والأرش والأوّل خاصة [ 1 ] . [ ومن اشترى أباه ثم وجد به عيباً يتعين الأرش ] .
وقد يسقط الأرش ويبقى الردّ فيما لو اقتصر على إسقاطه دون الردّ ، وفيما لو زادت قيمة المعيب عن الصحيح أو ساوتها ، كما لو ظهر العبد خصيّاً فإنّ المشتري يتخيّر بين الردّ والإمساك مجّاناً [ 2 ] .
وكيف كان فالأرش محلّ نظر ، سيّما في شعر الركب ونحوه ممّا لا طريق إلى الفرض المزبور فيه .
شرح
[ 1 ] لكن كان عليه ذكر الانعتاق قهراً من القسم الثاني ، كما لو اشترى أباه ثمّ وجد به عيباً فإنّه يتعيّن الأرش هنا ؛ لعدم التمكّن من الردّ .
اللهمّ إلّاأن يتكلّف إدراجه في التصرّف أو غيره ، أو يقال : بثبوت الردّ فيه ، لكن بدفع القيمة عوضاً عنه ؛ لمعلومية بدليتها .
وإن كان قد يدفع الأخير ما ستعرفه من أنّ التلف هنا مسقط للردّ بالعيب ويبقى الأرش ، فالانعتاق قهراً منزّل منزلته ، والأمر سهل .
[ 2 ] لعدم الاطّلاع على قدر نقص القيمة الذي هو المدار في نقص المالية .
بل أصالة براءة الذمّة كافية في نفيه ، بعد ظهور أدلّة ثبوته أو صراحتها في غيره من العيوب التي تنقص القيمة . ولا يجري مثله في الردّ بعد فرض كونه عيباً بلا خلاف أجده فيه ، بل ظاهر التذكرة وجامع المقاصد الإجماع على ثبوت الخيار به « 1 » ، بل هو مقتضى ما رواه ابن مسلم « 2 » لابن أبي ليلى في الشعر على الركب .
فالردّ به حينئذٍ لا إشكال فيه .
وإن احتمل بعض متأخّري المتأخّرين عدمه كالأرش « 3 » :
1 - للأصل .
2 - وظهور نصوص الردّ في العيب المنقص للقيمة لا ما زاد فيها « 4 » .
لكن فيه منع واضح بعد ما عرفت .
بل قد يظهر من إطلاق الفتاوى كون العيب ما زاد عن الخلقة أو نقص ، وأنّ فيه الردّ والأرش ثبوته فيه ، ولذا استشكل فيه غير واحد من المحقّقين .
ولعلّ طريق تأريشه حينئذٍ إلغاء ما يترتّب على الخصي من المنفعة التي هي بالنسبة إلى بعض أفراد الناس ، كالحكّام والسلاطين ، ثمّ تقويمه فحلًا صالحاً للنسل ، ولما يقدر عليه الفحول من الاشتغال ، ولا ريب في حصول النقص حينئذٍ . وإن كان قد يناقش ، بأنّ ذلك إضراراً على البائع ، خصوصاً إذا كان حيواناً يراد منه كثرة لحمه وشحمه . وحرمة الفعل في الآدمي - بل وفي غيره ، كما عن نهاية الإحكام نسبته إلى علمائنا « 5 » - لا تنافي زيادة المال من جهته ، وربّما لا يكون البائع فاعلًا له ، بل قيل : إنّ المصرّح بجوازه في غير الآدمي كثيرون « 6 » ، خلافاً للقاضي والتقي خاصّة فلم يجوّزاه « 7 » .
هامش
( 1 ) التذكرة 11 : 190 . جامع المقاصد 4 : 323 .
( 2 ) الوسائل 18 : 97 ، ب 1 من أحكام العيوب ، ح 1 .
( 3 ) انظر مجمع الفائدة والبرهان 8 : 423 - 424 ، 428 .
( 4 ) انظر الوسائل 18 : 97 ، ب 1 من أحكام العيوب .
( 5 ) نهاية الاحكام 2 : 529 .
( 6 ) مفتاح الكرامة 4 : 611 .
( 7 ) المهذب 1 : 345 . الكافي : 281 .