تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
( و ) كذا يسقط الردّ ( بحدوث عيب بعد القبض ) غير مضمون على البائع [ 1 ] . ولو كان [ العيب ] من غير جهته [ / المشتري ] فنقصانه محسوب عليه ، فيمنع الردّ ( ويثبت الأرش ) حينئذٍ لذلك كما ترى ، وإلّا لجرى في غيره من الخيارات .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل عن شرح الإرشاد للفخر الإجماع عليه « 1 » ، وفي محكي الخلاف : الإجماع والأخبار ، على أنّه ليس له ردّه إلّاأن يرضى البائع بأن يقبله ناقصاً فيكون له ردّه ، وأنّه يكون له الأرش إن امتنع البائع من قبوله معيباً « 2 » . وعن موضع من المبسوط : « إذا باع عبداً وقطع طرف من أطرافه عند المشتري ثمّ وجد به عيباً قديماً سقط حكم الردّ إجماعاً ، ووجب الأرش » « 3 » . وعنه أيضاً : نفي الخلاف عن أنّ له الأرش إذا امتنع البائع من قبوله « 4 » . ولعلّ مراده من الشرط أن له ردّه إن أراده إذا لم يمتنع البائع من قبوله لا نفي الأرش حينئذٍ وإن اختاره . لكن في التحرير : « لو تعيّب عند المشتري لم يكن له ردّه ، فلو اختاره البائع جاز ، ولو أراد المشتري الأرش حينئذٍ ، قال الشيخ : ليس له ذلك . والوجه عندي أنّ له الأرش إن اختاره ولو امتنع البائع من قبوله معيباً كان للمشتري حقّ الأرش قولًا واحداً » « 5 » . وفي الدروس : « وثاني الأمور المسقطة للردّ دون الأرش حدوث عيب عند المشتري مضمون عليه إلّاأن يرضى البائع بردّه مجبوراً بالأرش أو غير مجبور ، ولا يجبر البائع على الردّ وأخذ الأرش ، أي أرش العيب الحادث ، ولا يتخيّر المشتري بينه وبين المطالبة بأرش السابق . ولو قبل البائع الردّ لم يكن للمشتري الأرش بالعيب الأوّل عند الشيخ » « 6 » . وقد فهما [ العلّامة والشهيد ] منه [ / الشيخ ] الخلاف في ذلك . وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه : 1 - للأصل . 2 - وإطلاق الأدلّة . 3 - والإجماع السابق المعتضد بفتاوى الأصحاب ، بل إن لم يثبت إجماع على سقوط الردّ به مطلقاً لأمكن المناقشة فيه إذا لم يكن من جهته بحيث يعدّ تصرّفاً فيه ؛ لعدم معارض للأدلّة المزبورة ، خصوصاً مع عدم سقوط غيره من الخيار بذلك ، بل قد عرفت عدم سقوطه فيما لو تلف بآفة سماوية في وجه فضلًا عن التعيّب . وتعليل غير واحد من الأصحاب السقوط هنا بأنّه لمّا كان مضموناً عليه كان بمنزلة إحداثه فيه حدثاً .
هامش
( 1 ) شرح الإرشاد : 155 ( مخطوط ) . ( 2 ) الخلاف 3 : 115 . ( 3 و 4 ) المبسوط 2 : 132 . ( 5 ) التحرير 2 : 372 . ( 6 ) الدروس 3 : 284 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 205 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )