خاصّة ، وأمّا التصرّف في العين فلا إثم فيه ؟ وجهان [ 1 ] . و [ المناسب ] [ 2 ] الأوّل ، فلا تصح الصلاة فيه مثلًا [ 3 ] .
لكون الإثم يحصل بالقبض بلا إذن أو أنّه مع المنع خاصّة . مع أنّ الوجهين قائمان فيه أيضاً .
( و ) [ المناسب الأوّل ] [ 4 ] . هذا كلّه مع عدم الشرط لا معه .
[ صحه اشتراط تأخير التسليم إلى مدّة معيّنة : ]
ف ( - لو اشترط البائع ) خاصّة ( تأخير التسليم ) للمثمن ( إلى مدّة معيّنة جاز ) سواء كان كلّياً في الذمة أو عيناً مشخّصة [ 5 ] .
( كما لو اشترط المشتري تأخير الثمن ) .
ولو اشترطا معاً جاز أيضاً إذا لم يكن كلّ من الثمن والمثمن كلّياً في الذمّة وإلّا كان من بيع الكالي بالكالي [ 6 ] .
وتسمع إن شاء اللَّه تعالى تحقيق الحال في ذلك أيضاً ، وليس لغير مشترط التأخير الامتناع عن التسليم حينئذٍ [ 7 ] .
ولو فرض اتحاد الأجل منهما ففي بقاء حكم ما اقتضاه العقد من التقابض بعد حلول الأجل وجهان .
ولو كان الشرط لأحدهما فلم يقبض العوض حتى حلّ الأجل ففي عود حكم التقابض إشكال ، أقواه العدم [ 8 ] .
ولو كان الثمن تدريجيّاً كعمل من المشتري فالظاهر عدم اعتبار التقابض لعدمه ، بل الواجب دفع المبيع ، كما لو كان الثمن نسيئة .
نعم لو كان منفعة عين مملوكة كدابة أو دار أمكن اعتباره بدفع العين ذات المنفعة ، فتأمّل [ 9 ] .
ثمّ إنّ الشرائط التابعة للثمن والمثمن تتبعهما أيضاً في اعتبار التقابض [ 10 ] .
شرح
[ 1 ] [ و ] لم أقف على تنقيح لأحدهما في كلام الأصحاب .
[ 2 ] [ كما هو ] الذي يناسب الإرفاق وحديث الضرار « 1 » .
[ 3 ] كما أنّه لم أقف على تنقيح في كلامهم .
[ 4 ] [ إذ ] المناسبة المذكورة لأوّلهما أيضاً .
[ 5 ] للعموم الذي مقتضاه عدم استحقاق التسليم عليه .
[ 6 ] كما في الدروس « 2 » .
[ 7 ] لبقاء اقتضاء العقد بالنسبة إليه سالماً ، كما هو واضح .
[ 8 ] لعدم إطلاق للعقد بقبضه بعد أن كان مستحقّاً ؛ لتقدّم التسليم على الآخر .
[ 9 ] فإنّه قد ينافيه كلامهم في كتاب الإجارة .
[ 10 ] لاتحاد اقتضاء الإطلاق في الجميع .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 32 ، ب 17 من الخيار ، ح 3 - 5 .
( 2 ) الدروس 3 : 210 .