تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
خاصّة ، وأمّا التصرّف في العين فلا إثم فيه ؟ وجهان [ 1 ] . و [ المناسب ] [ 2 ] الأوّل ، فلا تصح الصلاة فيه مثلًا [ 3 ] . لكون الإثم يحصل بالقبض بلا إذن أو أنّه مع المنع خاصّة . مع أنّ الوجهين قائمان فيه أيضاً . ( و ) [ المناسب الأوّل ] [ 4 ] . هذا كلّه مع عدم الشرط لا معه .

[ صحه اشتراط تأخير التسليم إلى مدّة معيّنة : ]

ف ( - لو اشترط البائع ) خاصّة ( تأخير التسليم ) للمثمن ( إلى مدّة معيّنة جاز ) سواء كان كلّياً في الذمة أو عيناً مشخّصة [ 5 ] . ( كما لو اشترط المشتري تأخير الثمن ) . ولو اشترطا معاً جاز أيضاً إذا لم يكن كلّ من الثمن والمثمن كلّياً في الذمّة وإلّا كان من بيع الكالي بالكالي [ 6 ] . وتسمع إن شاء اللَّه تعالى تحقيق الحال في ذلك أيضاً ، وليس لغير مشترط التأخير الامتناع عن التسليم حينئذٍ [ 7 ] . ولو فرض اتحاد الأجل منهما ففي بقاء حكم ما اقتضاه العقد من التقابض بعد حلول الأجل وجهان . ولو كان الشرط لأحدهما فلم يقبض العوض حتى حلّ الأجل ففي عود حكم التقابض إشكال ، أقواه العدم [ 8 ] . ولو كان الثمن تدريجيّاً كعمل من المشتري فالظاهر عدم اعتبار التقابض لعدمه ، بل الواجب دفع المبيع ، كما لو كان الثمن نسيئة . نعم لو كان منفعة عين مملوكة كدابة أو دار أمكن اعتباره بدفع العين ذات المنفعة ، فتأمّل [ 9 ] . ثمّ إنّ الشرائط التابعة للثمن والمثمن تتبعهما أيضاً في اعتبار التقابض [ 10 ] .
شرح
[ 1 ] [ و ] لم أقف على تنقيح لأحدهما في كلام الأصحاب . [ 2 ] [ كما هو ] الذي يناسب الإرفاق وحديث الضرار « 1 » . [ 3 ] كما أنّه لم أقف على تنقيح في كلامهم . [ 4 ] [ إذ ] المناسبة المذكورة لأوّلهما أيضاً . [ 5 ] للعموم الذي مقتضاه عدم استحقاق التسليم عليه . [ 6 ] كما في الدروس « 2 » . [ 7 ] لبقاء اقتضاء العقد بالنسبة إليه سالماً ، كما هو واضح . [ 8 ] لعدم إطلاق للعقد بقبضه بعد أن كان مستحقّاً ؛ لتقدّم التسليم على الآخر . [ 9 ] فإنّه قد ينافيه كلامهم في كتاب الإجارة . [ 10 ] لاتحاد اقتضاء الإطلاق في الجميع .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 32 ، ب 17 من الخيار ، ح 3 - 5 . ( 2 ) الدروس 3 : 210 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 131 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )