تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
ونحوه يأتي في المعدن ، بناءً على دخوله وعدم علم البائع به [ 1 ] . [ أمّا لو ظهر فيها مصنع أو صخرة عظيمة معدّة لعصر الزيتون أو العنب إذا لم يكونا مخلوقين فيها فلا يدخل في ملك المشتري ] .

[ التسليم : ]

( النظر الثالث : في التسليم ) . [ والمختار ] [ 2 ] أنّ ( إطلاق العقد ) وتجريده عن اشتراط التأخير ( يقتضي وجوب تسليم المبيع والثمن ) عرفاً فيتبعه الوجوب شرعاً [ 3 ] . بل الظاهر ذلك وإن لم يطالب كلّ منهما الآخر بذلك ، فلا يجوز لأحدهما التأخير إلّابرضا الآخر [ 4 ] . نعم الظاهر [ 5 ] وجوب التقابض معاً دفعة . كما أنّه حصلا لهما الملك به كذلك ( فإن امتنعا ) معاً عنه عصيا و ( اجبرا ) على التقابض كما في كلّ ممتنع عمّا وجب عليه . ( ولو « 1 » امتنع أحدهما أجبر الممتنع ) خاصّة [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] وبه جزم في الدروس ، قال : « ويدخل المعدن على الأقرب ، فلو جهله البائع تخيّر ، وكذا البئر والعين وماؤهما ، ولو ظهر فيها مصنع أو صخرة عظيمة معدّة لعصر الزيتون أو العنب فكذلك ، وللبائع الخيار مع عدم العلم ، والحجارة المخلوقة تدخل » « 2 » . قلت : قد يمنع دخول الأخيرين في ملك المشتري إذا لم يكونا مخلوقين فيها . وخيار البائع إذا كانا كذلك كما عرفت ؛ لأنّها على الأوّل كالمدفونة التي اعترف بعدم دخولها . وعلى الثاني داخلة في بيع الأرض كيف ما كانت ، بل قد يمنع الدخول في سابقيهما [ / البئر والعين وماؤهما ] ؛ لعدم تناول اسم الأرض لهما ، والغرض عدم كونهما من التوابع لها ، وإلّا لم يتسلّط البائع على الخيار إذا لم يكن عالماً ، كما أنّه لا تسلّط له مع فرض الدخول في الأرض ولو بالقصد الإجمالي ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه أعلم . [ 2 ] [ كما ] لا خلاف في [ - ه ] . [ 3 ] لعموم قوله تعالى :( « أَوْفُوا »« 3 »، )وغيره . [ 4 ] ضرورة أنّه بتمام العقد يتمّ ملك كلّ منهما للعوض ، فإبقاؤه في اليد محتاج إلى الإذن . [ 5 ] باعتبار كون العقد عقد معاوضة . [ 6 ] لاختصاصه بالعصيان .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « وإن » . ( 2 ) الدروس 3 : 206 . ( 3 ) المائدة : 1 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 128 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )