[ ما يتبع بيع الأرض : ]
الفرع ( الرابع : الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن تدخل ) عرفاً ( في بيع الأرض ) [ 1 ] ( لأنّها من أجزائها و ) لكن قال المصنّف : ( فيه تردّد ) [ 2 ] .
والأقوى عدم الفرق [ 3 ] .
نعم هو كذلك [ / لا يدخل في الأرض ] في الأحجار المدفونة فيها [ 4 ] .
ولكن للمشتري حينئذٍ أمره بالمبادرة بإخراجها لتفريغ ملكه ، وإن لم يكن عليه ضرر في الإبقاء ، ولا اجرة له مدّة الإخراج وإن كان كثيراً [ 5 ] .
فإنّ الظاهر ثبوت الخيار له إذا لم يكن عالماً ، وفات ما يعتدّ به من المنافع مدّة الإخراج أو نقصت العين ، ولو بذل له الدفين لم يجب عليه القبول .
كما أنّ له الخيار في الأحجار المخلوقة فيها إذا كانت مانعة من الغرس والزرع ولم يكن عالماً بها وإن قلنا بدخلولها في ملكه .
والظاهر أنّه لاخيار للبائع لو ظهر فيها صفة زائدة على وصفها ، كما لو ظهرت مصنعاً أو معصرة للزيت أو العنب أو نحوهما [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيهما ، ممّا عدا ثاني الشهيدين « 1 » .
[ 2 ] مما سمعت ، ومن عدم صدق اسمها على الحجارة عرفاً ، وخروج المعادن عن الحقيقة ، وعدم دلالتها عليها بأحد الدلالات الثلاث . وفي المسالك : « أنّ الأقوى دخول الحجارة ، دون المعادن ؛ لأنّ الحجارة من الأجزاء ، بخلاف المعادن الخارجة عن الحقيقة والطبيعة » « 2 » .
[ 3 ] إذ لا ريب أنّ أرض المعدن قطعة من الأرض المخصوصة لها خصوصيّة فتدخل في بيعها . وأضعف من ذلك احتمال الخروج في الأحجار .
[ 4 ] كما في التذكرة « 3 » والقواعد « 4 » والدروس « 5 » وغيرها ؛ لتميّزها ، وكونها كالكنوز ونحوها من الأمور المودعة فيها للنقل .
[ 5 ] واحتمله في التذكرة « 6 » بعد اختيار اللزوم .
[ 6 ] لدخولها في ملك المشتري على كلّ حال . خلافاً للمسالك فخيّره « 7 » .
هامش
( 1 و 2 ) المسالك 3 : 236 .
( 3 ) التذكرة 12 : 49 .
( 4 ) القواعد 2 : 80 .
( 5 ) الدروس 3 : 207 .
( 6 ) التذكرة 12 : 50 .
( 7 ) المسالك 3 : 237 .