والتحقيق عدم الخروج عن مقتضى الأصل إلّافي النخل كما عرفت .
بل [ الظاهر ] [ 1 ] أنّه لا يدخل في ملك المشتري ورد الثمار فضلًا عن الجنبد ، واللَّه أعلم .
ومنها : القرية ، والدسكرة ، والضيعة في عرف أهل الشام .
ويدخل فيه دورها وساحاتها وطرقها .
وفي دخول الأشجار الثابتة وسطها إشكال [ 2 ] ، كالمزارع التي حولها فإنّه لا ريب في خروجها [ 3 ] .
ومنها : لفظ الكتاب .
ويدخل فيه أجزاؤه وجلده وخيوطه وما به من الأصول والحواشي والأوراق المثبتة فيه .
ولا يدخل فيه كيسه ولا ما به من أوراق منفردة لا تتعلّق به ، إلّاإذا كان عرف يقتضيه .
وفي دخول ما يعلم به من الأوراق نظر [ 4 ] .
ومنها : لفظ الحمام .
ويدخل فيه بيوته وموقده وخزانة مائه وحياضه ومسلخه وبئره وماؤها [ 5 ] .
ومنها : لفظ العبد والأمة . ولا يبعد اقتضاء العرف دخول ثيابهما الساترة للعورة في بيعهما [ 6 ] . ويأتي الكلام في غيرها في بيع الحيوان .
ومنها : لفظ الدابة .
ويدخل فيه النعل ، دون المقود والرحل إلّامع الشرط [ 7 ] .
ولعلّ العرف الآن على خلافه ، خصوصاً في المقود .
إلى غير ذلك من الألفاظ التي لا فائدة في التعرّض لتفصيلها ، بعد أن كان الضابط ما سمعته أوّلًا ، واللَّه أعلم .
شرح
[ 1 ] [ كما ] في الدروس « 1 » .
[ 2 ] كما في القواعد « 2 » ، وجزم في الدروس بالخروج إلّامع الشرط أو القرينة « 3 » .
[ 3 ] بل في القواعد وإن قال بحقوقها « 4 » .
[ 4 ] كما في الدروس « 5 » .
[ 5 ] بل في الدروس : « أنّه لو كان ينتزع من مباح دخلت الساقية فيه ، والأقرب دخول قدره المثبت فيه ، ولا يدخل فيه سطله ولا أقدامه ، ووقوده ومآزره ، وعلى البائع تسليمه مفرغاً من الرماد وكثير الغمامة » « 6 » .
[ 6 ] كما نصّ عليه في الدروس « 7 » .
[ 7 ] كما في الدروس « 8 » .
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 209 .
( 2 ) القواعد 2 : 82 .
( 3 ) الدروس 3 : 207 .
( 4 ) القواعد 2 : 82 .
( 5 و 6 و 7 و 8 ) الدروس 3 : 210 ، وفيه : « اقداحه » بدل « اقدامه » و « القمامة » بدل « الغمامة » .