تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
والتحقيق عدم الخروج عن مقتضى الأصل إلّافي النخل كما عرفت . بل [ الظاهر ] [ 1 ] أنّه لا يدخل في ملك المشتري ورد الثمار فضلًا عن الجنبد ، واللَّه أعلم . ومنها : القرية ، والدسكرة ، والضيعة في عرف أهل الشام . ويدخل فيه دورها وساحاتها وطرقها . وفي دخول الأشجار الثابتة وسطها إشكال [ 2 ] ، كالمزارع التي حولها فإنّه لا ريب في خروجها [ 3 ] . ومنها : لفظ الكتاب . ويدخل فيه أجزاؤه وجلده وخيوطه وما به من الأصول والحواشي والأوراق المثبتة فيه . ولا يدخل فيه كيسه ولا ما به من أوراق منفردة لا تتعلّق به ، إلّاإذا كان عرف يقتضيه . وفي دخول ما يعلم به من الأوراق نظر [ 4 ] . ومنها : لفظ الحمام . ويدخل فيه بيوته وموقده وخزانة مائه وحياضه ومسلخه وبئره وماؤها [ 5 ] . ومنها : لفظ العبد والأمة . ولا يبعد اقتضاء العرف دخول ثيابهما الساترة للعورة في بيعهما [ 6 ] . ويأتي الكلام في غيرها في بيع الحيوان . ومنها : لفظ الدابة . ويدخل فيه النعل ، دون المقود والرحل إلّامع الشرط [ 7 ] . ولعلّ العرف الآن على خلافه ، خصوصاً في المقود . إلى غير ذلك من الألفاظ التي لا فائدة في التعرّض لتفصيلها ، بعد أن كان الضابط ما سمعته أوّلًا ، واللَّه أعلم .
شرح
[ 1 ] [ كما ] في الدروس « 1 » . [ 2 ] كما في القواعد « 2 » ، وجزم في الدروس بالخروج إلّامع الشرط أو القرينة « 3 » . [ 3 ] بل في القواعد وإن قال بحقوقها « 4 » . [ 4 ] كما في الدروس « 5 » . [ 5 ] بل في الدروس : « أنّه لو كان ينتزع من مباح دخلت الساقية فيه ، والأقرب دخول قدره المثبت فيه ، ولا يدخل فيه سطله ولا أقدامه ، ووقوده ومآزره ، وعلى البائع تسليمه مفرغاً من الرماد وكثير الغمامة » « 6 » . [ 6 ] كما نصّ عليه في الدروس « 7 » . [ 7 ] كما في الدروس « 8 » .
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 209 . ( 2 ) القواعد 2 : 82 . ( 3 ) الدروس 3 : 207 . ( 4 ) القواعد 2 : 82 . ( 5 و 6 و 7 و 8 ) الدروس 3 : 210 ، وفيه : « اقداحه » بدل « اقدامه » و « القمامة » بدل « الغمامة » .