ثمّ إنّ المدار على التأبير فعلًا [ 1 ] لا وقته [ 2 ] .
فلو باعه النخل بعد صلاح الثمرة ، لكنّها لم تكن مؤبّرة ، كانت للمشتري [ 3 ] .
( و ) على كلّ حال ف ( - في جميع ذلك له تبقية الثمرة حتى تبلغ أوان أخذها ) وهو مختلف كما تسمعه فيالفروع .
( وليس للمشتري إزالتها إذا كانت قد ظهرت ، سواء كانت ثمرتها في كمام كالقطن والجوز ، أو لم تكن ، إلّاأن يشترطها المشتري ) على البائع [ 4 ] .
( وكذا لو « 1 » كان المقصود من الشجر ورده ، فهو للبائع تفتّح أو لم يتفتّح ) بلا إشكال [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] كما هو ظاهر النصوص « 2 » والفتاوى .
[ 2 ] كما عن الشافعي « 3 » .
[ 3 ] للصدق ، إلّاأن يكون هناك عرف يقتضي الخروج ، فإنّ فيه الإشكال المزبور حينئذٍ .
[ 4 ] فإنّ المؤمنين عند شروطهم .
[ 5 ] ولا خلاف أجده في شيء من ذلك .
إلّامن المحكي عن المبسوط وبعض أتباعه ، فقال : إذا باع القطن وخرج جوزه فإن كان تشقّق فالقطن للبائع ، إلّا أن يشترطه المشتري ، وإن لم يكن تشقّق فهو للمشتري ، ثمّ قال : وما عدا النخل والقطن فعلى أقسام : أحدها : ما يكون ثمرته بارزة لا في كمام ، ولا ورد كالعنب والتين وما أشبه ذلك ، فإن باع أصلها فإن كانت الثمرة قد خرجت فهي للبائع ، وإن لم يكن قد خرجت فهي للمشتري . الثاني : أن تخرج الثمرة في ورد ، فإن باع الأصل بعد خروج وردها ، فإن تناثر الورد وظهرت الثمرة فهي للبائع ، وإن لم يتناثر وردها ولم يظهر الثمرة ولا بعضها فهي للمشتري .
الثالث : أن تخرج في كمام كالجوز واللوز ممّا دونه قشر يواريه إذا ظهر ثمرته فالثمرة للبائع . الرابع : ما يقصد ورده كشجر الورد والياسمين فإذا بيع الأصل ، فإن كان ورده قد تفتّح فهو للبائع وإن لم يكن تفتّح فهو للمشتري « 4 » ونحوه عن ابن البراج « 5 » . ولم أعرف له شاهداً صالحاً لقطع الأصل في الورد والقطن .
بل ظاهر التذكرة أنّ المخالف في الثاني الشافعي .
قال فيها : « القطن ضربان : أحدهما : له ساق ويبقى سنين ويثمر كلّ سنة ، وهو قطن الحجاز والشام والبصرة ، والثاني : ما لا يبقى أكثر من سنة واحدة ، وكلاهما لا يدخل الجوز الظاهر في بيع الأصل ، سواء تفتّح أو لا ، خلافاً للشافعي » ، ثم حكى قوله في القسمين « 6 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « إن » .
( 2 ) انظر الوسائل 18 : 92 ، ب 32 من أحكام العقود .
( 3 ) الام 3 : 83 .
( 4 ) المبسوط 2 : 102 - 103 ، مع اختلاف في بعض الألفاظ .
( 5 ) المهذب 1 : 374 - 375 .
( 6 ) التذكرة 12 : 75 - 76 .