تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣

[ حكم الخنثى المشكل والممسوح في التملّك بالسبي ] :

قيل « 1 » : ويلحق الخنثى المشكل والممسوح البالغان بالنساء في الاسترقاق [ 1 ] . [ وفيه إشكال إن لم يكن إجماع ] .

[ لو اشتبه الطفل بالبالغ ] :

( و ) على كلّ حال ف ( - لو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالإنبات ) للشعر الخشن على العانة باللمس أو النظر . ( فمن لم ينبت وجهل سنّه ) ولم يحصل العلم بالبلوغ ولو من أمارات متعدّدة لم ينصّ الشارع عليها بالخصوص ( الحق بالذراري ) [ 2 ] . ولو ادّعى الاحتلام وكان ممكناً في حقّه قبل [ 3 ] . نعم قد يتأمّل [ 4 ] [ في القبول ] لو ادّعى استعجال النبات بالدواء [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] للشبهة الدارئة للقتل . وقد يناقش إن لم يكن إجماعاً بأنّ ذلك لا يقتضي جواز الاسترقاق مطلقاً إلّاأن يثبت جواز استرقاقهم على وجه يكون ذلك كالأصل . [ 2 ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، كما اعترف به بعضهم « 2 » ، بل ولا إشكال ؛ ضرورة ثبوت البلوغ بالعلامة المزبورة التي اقتصر عليها هنا ؛ لغلبة عدم معرفة غيرها من السنّ ونحوه غالباً ، وإلّا فلا فرق بينها وبين غيرها من علامات البلوغ ، وإن لم يتحقّق شيء منها ، فالأصل العدم . وفي المنتهى وغيره : « أنّ سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بهذا وأجازه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم » « 3 » . وفي خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : قال : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عرضهم يومئذٍ على العانات ، فمن وجده أنبت قتله ، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري » « 4 » . [ 3 ] كما عن بعضهم التصريح به « 5 » ؛ لعموم ما دلّ على قبوله في غيره . وتأمّل فيه بعض الناس « 6 » . لكنّه في غير محلّه . [ 4 ] فيما عن بعضهم « 7 » من التصريح بالقبول [ في ذلك ] . [ 5 ] للشبهة الدارئة للقتل ، وإن نفى عنه البأس بعض الأفاضل « 8 » ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 4 : 391 . ( 2 ) التذكرة 7 : 463 - 464 . ( 3 ) المنتهى 14 : 202 . ( 4 ) الوسائل 15 : 147 ، ب 65 من جهاد العدوّ ، ح 2 . ( 5 ) الروضة 2 : 402 . ( 6 ) الرياض 7 : 531 . ( 7 ) جامع المقاصد 3 : 399 . ( 8 ) الرياض 7 : 531 .