( ويكره الإغارة عليهم ليلًا ) [ 1 ] .
نعم لو دعت الحاجة إلى ذلك جاز بلا كراهة [ 2 ] .
( و ) كذا يكره ( القتال قبل الزوال إلّالحاجة ) [ 3 ] .
ولعلّ المراد به خصوص ما قرب منه إلى الزوال [ 4 ] .
لا مطلقاً حتى الصبح [ 5 ] .
( و ) يكره أيضاً ( أن يعرقب الدابّة وإن وقفت به ) أو أشرف على القتل [ 6 ] ، إلّاإذا اقتضت المصلحة
شرح
[ 1 ] كما في الإرشاد « 1 » ، وهو المراد من التبييت المصرّح بكراهته في النهاية والنافع والقواعد « 2 » والتحرير والتذكرة والمنتهى « 3 » والدروس « 4 » والروضة « 5 » وغيرها ؛ لأنّ المراد به [ / بالتبييت ] كما في التنقيح « 6 » والروضة « 7 » وغيرهما النزول عليهم ليلًا .
لخبر عبّاد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « ما بيّت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عدوّاً قطّ ليلًا » « 8 » .
وفي رواية الجمهور عنه صلى الله عليه وآله وسلم : كان إذا طرق العدوّ لم يغر حتى يصبح « 9 » . مضافاً إلى ما في ذلك من قتل النساء والأطفال ونحوهم ممّن لا يجوز قتلهم .
[ 2 ] ولعلّ منه ما رواه الجمهور « 10 » عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من أنّه شنّ الغارة على بني المصطلق ليلًا .
[ 3 ] كما صرّح به غير واحد .
[ 4 ] مخافة ذهاب الصلاة ، ولأنّه المنساق منه .
[ 5 ] الذي أقسم اللَّه تعالى شأنه بالمُغيرات فيه « 11 » .
وسمعت أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا طرق العدوّ ليلًا لم يغر حتى يصبح .
[ 6 ] كما في النهاية والنافع والتذكرة والمنتهى واللمعة والتنقيح وجامع المقاصد والمسالك « 12 » وغيرها .
هامش
( 1 ) الإرشاد 1 : 344 .
( 2 ) النهاية : 298 . المختصر النافع : 136 . القواعد 1 : 486 .
( 3 ) التحرير 2 : 142 - 143 . التذكرة 9 : 71 ، 84 . المنتهى 14 : 89 .
( 4 ) الدروس 2 : 32 .
( 5 ) الروضة 2 : 394 .
( 6 ) التنقيح 1 : 583 .
( 7 ) الروضة 2 : 394 .
( 8 ) الوسائل 15 : 63 ، ب 17 من جهاد العدوّ ، ح 1 .
( 9 ) سنن البيهقي 9 : 80 .
( 10 ) انظر المصدر السابق : 79 .
( 11 ) العاديات : 3 .
( 12 ) النهاية : 298 . المختصر النافع : 136 . التذكرة 9 : 84 . المنتهى 14 : 117 . اللمعة : 82 . التنقيح 1 : 582 - 583 . جامع المقاصد 3 : 386 . المسالك 3 : 27 .