تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
والحقّ التفصيل بالغبن وعدمه فيتخيّر في الأوّل [ 1 ] ، ولا يتخيّر في الثاني [ 2 ] . ولعلّ في حكم النجش قول البائع كذباً أعطيته في هذه السلعة كذا وصدّقه المشتري في الحرمة والخيار مع الغبن ، ولو كان صادقاً فله الخيار خاصّة معه ولا إثم . ولا يلحق بالنجش ترك الزيادة في السلعة ليتشريها بالثمن القليل وإن كان هو محرّماً في بعض الأحوال المشتملة على المواطاة مع المشتري ؛ لإرادة خدعة البائع وإضراره وإغراءه بالجهل ونحو ذلك .

[ الاحتكار ] :

المسألة ( الثانية : الاحتكار مكروه ) [ 3 ] . ( وقيل ) [ 4 ] : ( حرام ، والأوّل أشبه ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] لدليله . [ 2 ] لقاعدة اللزوم . [ 3 ] [ كما هو ] عند المفيد والشيخ في المبسوط وأبي الصلاح في المكاسب والفاضل في المختلف « 1 » وغيرهم على ما حكي عن بعضهم . [ 4 ] والقائل الصدوق وابنا البرّاج وإدريس وأبو الصلاح في فصل البيع والشهيدان في الدروس والمسالك « 2 » وغيرهم ، على ما حكي أيضاً عن بعضهم . [ 5 ] بأصول المذهب وقواعده التي منها الأصول وقاعدة تسلّط الناس على أموالهم « 3 » المعتضدة بنصوص الاتّجار وحسن التعيّش والحزم والتدبير وغير ذلك السالمة عن معارضة دليل معتبر على التحريم ؛ لقصور نصوص المقام سنداً ودلالة عن ذلك ؛ إذ هي : 1 - خبر السكوني : عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يحتكر الطعام إلّاخاطئ » « 4 » . 2 - وخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « الحكرة في الخصب أربعون يوماً ، وفي البلاء والشدّة ثلاثة أيّام ، فما زاد على الأربعين يوماً فيالخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة على الثلاثة أيّام فصاحبه ملعون » « 5 » . 3 - وخبر حذيفة بن منصور : عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « نفد الطعام على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه المسلمون فقالوا : يا رسول اللَّه قد نفد الطعام ولم يبق منه إلّاشيء عند فلان فمره ببيعه الناس ، قال : فحمد اللَّه وأثنى عليه ، ثمّ قال : يا فلان إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد نفد إلّاشيئاً عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه » « 6 » . 4 - وخبر القدّاح عنه أيضاً : عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » « 7 » . 5 - والمرسل : نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن الحكرة في الأمصار « 8 » . 6 - وخبر حمزة عن عليّ عليه السلام : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم إلى أن تخرج إلى بطون الأسواق
هامش
( 1 ) المقنعة : 616 . المبسوط 2 : 195 . الكافي : 283 . المختلف 5 : 38 . ( 2 ) المقنع : 372 . المهذب 1 : 346 . السرائر 2 : 238 . الكافي : 360 . الدروس 3 : 180 . المسالك 3 : 191 . ( 3 ) البحار 2 : 272 ، ح 7 . ( 4 ) الوسائل 17 : 426 ، ب 27 من آداب التجارة ، ح 8 . ( 5 ) المصدر السابق : 423 ، ح 1 ، مع اختلاف . ( 6 ) الوسائل 17 : 429 ، ب 29 من آداب التجارة ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 17 : 424 ، ب 27 من آداب التجارة ، ح 3 ، وفيه : « عن ابن القدّاح » . ( 8 ) المصدر السابق : 426 ، ح 9 .