وإلّا مع الشراء بأكثر من مئة درهم أو الشراء للتجارة [ 1 ] .
( و ) منها : الربح أيضاً ( على من يعده بالإحسان ) [ 2 ] .
( و ) منها : ( السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) [ 3 ] .
( و ) منها : ( الدخول إلى السوق أوّلًا ) قيل « 1 » : والخروج منه أخيراً [ 4 ] .
وإنّما الذي ينبغي له أن يكون آخر داخل وأوّل خارج ، عكس المسجد « 2 » .
( و ) منها : ( مبايعة الأدنين ) الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم ولا يسرّهم الإحسان ولا تسؤهم الإساءة والذين يحاسبون على الشيء الدني .
شرح
[ 1 ] قال الصادق عليه السلام : « ربح المؤمن على المؤمن رباً إلّاأن يشتري بأكثر من مئة درهم فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وأرفقوا بهم » « 3 » .
وفي خبر ميسرة : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّ فيمن يأتيني إخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره ، فقال : « إن وليت أخاك فحسن ، وإلّا فبع بيع البصير المداق » « 4 » .
بناءً على أنّ المراد منه إن بعت أخاك المؤمن فلا تربح عليه ، بل وله أي بعه برأس المال ، وإن لم يكن أخاك فبع بيع البصير المداق له . أو أنّ المراد إن ولّيت أخاك فحسن ، وإن تركت الحسن فبعه بيع البصير المداق ، بأن تلحظ ما يخصّه من قوت يومك الذي تريد أن توزّعه على إخوانك المعاملين لك .
لكن في خبر سالم : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الخبر الذي يروى أنّ ربح المؤمن على المؤمن رباً ما هو ؟ قال : « ذاك إذا ظهر الحقّ وقام قائمنا أهل البيت ، فأمّا اليوم فلا بأس أن تبيع من الأخ المؤمن وتربح عليه » « 5 » .
وفي خبر عمر بن يزيد بيّاع السابري قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : جعلت فداك إنّ الناس يزعمون أنّ الربح على المضطرّ حرام وهو من الربا ، فقال : « وهل رأيت أحداً يشتري غنيّاً أو فقيراً إلّامن ضرورة ، يا عمر قد أحلّ اللَّه البيع وحرّم الربا فاربح ولا ترب » « 6 » . إلّاأنّه يمكن خروج الثاني عمّا نحن فيه ؛ ضرورة تضمّنه الإذن في الربح على المضطرّ ، وأنّه لا بأس به من حيث الاضطرار ، كما أنّه يمكن حمل الأوّل على بيان الجواز .
[ 2 ] لقول الصادق عليه السلام : « إذا قال الرجل للرجل : هلمّ أحسن بيعك يحرم عليه الربح » « 7 » .
[ 3 ] لمرفوع ابن أسباط : من نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك « 8 » ، مؤيّداً بأنّه وقت التعقيب الذي هو أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض » « 9 » .
[ 4 ] المنافي للاجمال في الطلب وغيره ممّا ورد الأمر به « 10 » .
هامش
( 1 ) الروضة 3 : 293 . انظر مفتاح الكرامة 4 : 136 .
( 2 ) الوسائل 17 : 468 ، ب 60 من آداب التجارة ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 17 : 396 ، ب 10 من آداب التجارة ، ح 1 .
( 4 ) المصدر السابق : 397 ، ح 2 ، وفيه : « فبعه » بدل « فبع » .
( 5 ) المصدر السابق : ح 4 .
( 6 ) الوسائل 17 : 447 ، ب 40 من آداب التجارة ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 17 : 395 ، ب 9 من آداب التجارة ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 17 : 399 ، ب 12 من آداب التجارة ، ح 2 .
( 9 ) الوسائل 6 : 461 ، ب 18 من التعقيب ، ح 10 .
( 10 ) انظر الوسائل 17 : 48 ، ب 13 من مقدّمات التجارة .