تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
ومع التنازع قدّم من بيده الميزان والمكيال ، ويحتمل الآخذ قبل الصفقة والمعطي بعدها أو بالعكس ، أو القرعة . هذا كلّه في المندوبات .

[ مكروهات التكسّب ] :

( و ) أمّا المكروهات : فمنها : أنّه ( يكره مدح البائع لما يبيعه وذمّ المشتري لما يشتريه واليمين على البيع ) والشراء [ 1 ] . ( و ) منها : ( البيع في موضع يستتر فيه العيب ) لظلمة مثلًا [ 2 ] . بل لعلّ نحو ذلك إظهار جيّد المتاع وكتم رديئه [ 3 ] . ( و ) منها : ( الربح على المؤمن إلّامع الضرورة ) فيربح قوت يومه موزّعاً على سائر المعاملين له المؤمنين في ذلك اليوم .
شرح
[ 1 ] ففي خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 1 » : « من باع واشترى فليحفظ خمس خصال ، وإلّا فلا يشترين ولا يبيعنّ : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والحمد إذا باع ، والذمّ إذا اشترى » « 2 » . وفي النبوي : « أربع من كنّ فيه طاب مكسبه إذا اشترى لم يعب ، وإذا باع لم يحمد ، ولا يدلّس ، وفيما بين ذلك لا يحلف » « 3 » . وفي المرتضوي : « يا معشر التجّار قدّموا الاستخارة ، وتبرّكوا بالسهولة ، واقتربوا من المبتاعين ، وتزيّنوا بالحلم ، وتناهوا عن اليمين ، وجانبوا الكذب ، وتجافوا عن الظلم ، وانصفوا المظلومين ، ولا تقربوا الربا ، وأوفوا الكيل والميزان ، ولا تبخسوا الناس أشيائهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين » « 4 » . وفي آخر عنه أيضاً : « إيّاكم والحلف فإنّه ينفق السلعة ويمحق البركة » « 5 » . بل في خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام : « ثلاثة لا ينظر اللَّه إليهم يوم القيامة أحدهم رجل اتّخذ اللَّه بضاعة لا يبيع الّا بيمين ولا يشتري إلّابيمين » « 6 » . [ 2 ] حذراً من الغشّ والتدليس ، قال هشام بن الحكم : كنت أبيع السابري في الظلال فمرّ بي الكاظم عليه السلام فقال : « يا هشام إنّ البيع في الظلال غشّ والغشّ لا يحلّ » « 7 » . [ 3 ] الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاعله : « ما أراك إلّاقد جمعت خيانة وغشّاً للمسلمين » « 8 » .
هامش
( 1 ) فيالمصدر بعدها : « قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم » . ( 2 ) الوسائل 17 : 383 ، ب 2 من آداب التجارة ، ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق : 384 ، ح 3 . ( 4 ) المصدر السابق : 383 ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 17 : 419 ، 420 ، ب 25 من آداب التجارة ، 3 . ( 6 ) الكافي 5 : 162 ، ح 3 . الوسائل 17 : 419 ، ب 25 من آداب التجارة ، ح 2 ، ولكن فيه : أسقط « إبراهيم بن عبد الحميد » . ( 7 ) الوسائل 17 : 466 ، ب 58 من آداب التجارة ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 17 : 282 ، ب 86 ممّا يكتسب به ، ح 8 .