تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
ثمّ حكى عن التذكرة : « أنّ المشهور بين علمائنا أنّه لا يصحّ بيع الآبق وإن عرف مكانه ، وقال بعض علمائنا بالجواز » ، وقال : « هذا محمول على الجواز حيث يتحقّق الشرط ، ويدلّ عليه تصريحه بالإجماع على اشتراط القدرة على التسليم في صحّة البيع قبل ذكره الخلاف ، والظاهر أنّ هذا البعض الذي نسب إليه القول بالجواز هو ابن الجنيد ، فيجب تنزيل ما حكاه عنه على ما عرفته من المحكي عنه سابقاً ليتوافق النقلان » « 1 » . ولا يخفى عليك ما فيه . وعلى كلّ حال فالظاهر أنّ الإباق من حيث كونه إباقاً لا يمنع البيع ؛ لما عرفت من جوازه إذا كان في يد المشتري أو قادراً عليه أو كان البائع قادراً عليه فإنّ الظاهر الصحّة وإن تحقق الإباق ؛ لإطلاق الأدلّة السالم عن معارضة ما عدا إطلاق المنع من بيع الآبق ، المحمول على غير ذلك ، قال في محكيّ نهاية الإحكام : « ولو عرف مكان الآبق وعلم أنّه يصل إليه إذا رام الوصول إليه فليس له حكم الآبق » « 2 » . وفي المسالك : « وإنّما يمتنع بيع الآبق مع تعذّر تسليمه ، فلو أمكن صحّ وإن سمّي آبقاً » « 3 » . إلى غير ذلك من عباراتهم ، بل قيل : في مصابيح العلّامة الطباطبائي : « ظاهرهم أنّه لا خلاف في ذلك » « 4 » . وهو كذلك ؛ لاتّفاق أصحابنا على أنّ القدرة على التسليم شرط في صحّة البيع ، وأنّ المنع من بيع الآبق لتعذّر تسليمه ، كما ينبّه عليه استدلالهم به على المنع وتفريع المنع عليه وجعله من توابع هذا الشرط ، ومعلوم أنّ مجرّد الإباق لا يقتضي تعذّر التسليم ، فإنّ منه ما يتعذّر تسليمه ومنه ما لا يتعذّر ، والمانع يجوّز الثاني ؛ لوجود الشرط ، والمجيز يمنع الأوّل لفقده ، فارتفع النزاع ، وعاد الخلاف إلى الوفاق ، ولم يبق إلّاإطلاق المنع الموهم لإرادة المنع على الإطلاق ، والخطب فيه هيّن بعد وضوح المراد . قلت : قد يقال : إنّ ظاهر النصّ والفتوى المنع من بيع الآبق المجهول الحصول لا خصوص المتعذّر تسليمه . ومن ذلك يتّجه أنّه لا وجه لتعليل المنع من بيعه بتعذّر تسليمه ، بل ولا تفريعه على اشتراط القدرة على التسليم ، بناءً على ما سمعته منّا في بيان المراد من ذلك ، وإلّا لم تجد الضميمة في رفع هذا المانع ، كما هو ظاهر النصّ . فالمتّجه حينئذٍ الاستناد في المنع منفرداً والجواز منضمّاً إلى النصّ والإجماع ، مع أنّك قد سمعت سابقاً وتسمع لاحقاً احتمال المراد منهما . وليس القول بأنّ الأصل يقتضي عدم جواز بيع الآبق منفرداً ومنضمّاً ؛ لعدم القدرة على التسليم بأولى من القول بالعكس الذي قد سمعته . بل قد يشهد له ما سمعته سابقاً من تجويز بعضهم بيع ما هو كالآبق من الضالّ ونحوه من دون ضمّ ، كما تقدّم الكلام فيه .
هامش
( 1 ) مصابيح الأحكام : 553 ( مخطوط ) . ( 2 ) نهاية الإحكام 2 : 481 . ( 3 ) المسالك 3 : 172 . ( 4 ) مصابيح الأحكام : 554 ( مخطوط ) .