1 - كما لو أسلمت قبل مولاها الكافر .
2 - وإذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها .
3 - وإذا قتلته خطأ .
4 - وإذا حملت في زمن خيار البائع أو المشتري ثمّ يفسخ البائع بخياره .
5 - وإذا خرج مولاها عن الذمّة وملكت أمواله التي هي منها .
6 - وإذا لحقت بدار الحرب ثمّ استرقّت .
7 - وإذا كانت لمكاتب مشروط ثمّ فسخ كتابته .
8 - وإذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد .
9 - وإذا أسلم أبوها أو جدّها وهي مجنونة أو صغيرة ثمّ استولدها الكافر بعد البلوغ قبل أن تخرج من ملكه ، بل ينبغي القطع بفساد الثانية والثالثة [ 1 ] .
و [ الظاهر ] [ 2 ] عدم جواز نقلها إلّاما خرج بالدليل [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] ضرورة عدم اقتضاء كلّ من الأمرين جواز البيع ، وخصوصاً الأخير منهما الذي لا ريب في تحريرها به من نصيب ولدها نصّاً وفتوى ، ولا يثبت للمولى في كلّ منهما على ماله مال ولا استرقاق ، كما هو واضح .
ولعلّ مبنى هذه الصور الزائدة على محلّ النصّ هو :
1 - الترجيح في الأدلّة بعد التعارض من وجه ، وفيه بحث أو منع .
2 - أو أنّ امّ الولد حكمها حكم غيرها من أموال السيّد ، إلّافي تلك الصورة الخاصّة .
ولا يخفى ما فيه ، فإنّه قياس مع الفارق ؛ لأنّ هذه قد تشبّثت بالحرّية بسبب الولد ، ومن الجائز أنّ الاستيلاد قد صار مانعاً من التصرّف فيها بهذه الوجوه التي ذكروها ومقدّماً عليه ، فتكون موروثة بعد موت السيّد وإن كان عليه دين مستغرق ، أو نحو ذلك من الأمور التي ادّعوا أنّها مقدّمة على الاستيلاد وابنها من جملة الورثة فتنعتق عليه حصّته فتستسعى ، أو يفكّها الولد ، كما تضمّنه بعض الأخبار فيما إذا لم يخلّف سواها ويخرّج الصحيح « 1 » شاهداً على ذلك .
وكذا مفهوم صحيح زرارة : « امّ الولد حدّها حدّ الأمة إن لم يكن لها ولد » « 2 » ، بناءً على إرادة عدم مساواتها للأمة في أمثال تلك التصرّفات ، لا أنّ المراد الحدّ في الجناية ، على أنّ جملة من الصور المزبورة يمكن دعوى خروجها عن محلّ البحث الذي هو عدم جواز بيعها ، ونحوه من الأسباب التي يخرجها بها المالك عن ملكه إلى مالك آخر ، فالفسخ والاسترقاق ونحوهما خارجة عن ذلك .
[ 2 ] [ كما ] بذلك ونحوه ظهر لك أنّ المهمّ حينئذٍ تحقيق كون مقتضى الأدلّة [ ذلك ] .
[ 3 ] أو جوازه إلّاما خرج ، والظاهر الأوّل .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 18 : 278 ، ب 24 من بيع الحيوان ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 28 : 150 ، ب 47 من حدّ الزنا ، ح 1 .