تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
فيتّجه حينئذٍ القول في الجناية الموجبة للمال التزام المولى به من غير ثمنها [ 1 ] . قلت : [ فتكون جنايتها في حقوق الناس على سيّدها وحقّ اللَّه في بدنها ] [ 2 ] . ولو جنت على جماعة - ولمّا يضمن السيّد - فعليه بناءً على اعتبار الضمان في التزامه فعليه أقلّ الأمرين من قيمتها والأرش وإن ضمن للأوّل [ 3 ] . ولتحقيق ذلك محلّ آخر . والمراد هنا بيان عدم بيعها في جنايتها ، بل المتّجه التزام المولى بها أو الاستتباع به بعد العتق [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] كما في الدروس « 1 » ، وعن المبسوط : « أرش جنايتها على سيّدها بلا خلاف إلّامن أبي ثور ، فإنّه جعلها تتبع به بعد العتق » « 2 » . نعم فيها عن الشيخ أيضاً أنّها كالقنّ إن لم يفدها السيّد « 3 » . وعن كتاب الاستيلاد من المبسوط : « أنّه يتعلّق الأرش برقبتها بلا خلاف ، ويتخيّر بين البيع والفداء » « 4 » وكذا حكي فيها عن خلافه « 5 » . وعن المختلف : أنّ الشيخ غفل عمّا في الديات من المبسوط من عدم التعلّق برقبتها ، وجنح إليه ؛ لأنّه منع من بيعها بإحباله ولم تبلغ حالة يتعلّق الأرش بذمّتها ، فصار كالمتلف لمحلّ الأرش فلزمه الضمان ، كما لو قتل عبده الجاني « 6 » . [ 2 ] [ كما ] في الصحيح عن مسمع عن الصادق عليه السلام : « جنايتها في حقوق الناس على سيّدها وحقّ اللَّه في بدنها » « 7 » . واحتمال حمله على أنّ له الفداء مخالف للظاهر . [ 3 ] فعن ظاهر المبسوط : أنّه لا ضمان عليه بعد إذا كان [ قد أدّى ] قيمتها ، بل يشاركه من بعده فيما أخذ « 8 » . [ 4 ] بل لو قيل : إنّه للمجني عليه استرقاقها أمكن أن يقال : إنّها لا تزيد على رقّية المالك الأوّل لها ؛ لأنّها تنتقل إليه على حسب ما كانت عند الأوّل . لا يقال : إنّ امّ الولد لا يبيعها مولاها أبو الولد ، أمّا إذا فرض انتقالها إلى غيره لم يكن لعدم جواز بيعه لها وجه ؛ لعموم تسلّط الناس على أموالهم « 9 » مع عدم المانع بالنسبة إليه . لأنّا نقول : يمكن دعوى ظهور الأدلّة - خصوصاً صحيح ابن يزيد المتقدّم « 10 » - في عدم بيع امّ الولد مطلقاً .
هامش
( 1 ) الدروس 2 : 224 . ( 2 ) المبسوط 7 : 160 . ( 3 ) الدروس 2 : 224 . ( 4 ) المبسوط 6 : 187 . ( 5 ) الخلاف 5 : 271 - 272 . ( 6 ) نقله في الدروس 2 : 224 . انظر المختلف 9 : 454 - 455 . ( 7 ) راجع الوسائل 28 : 379 ، ب 14 من بقيّة الحدود والتعزيرات ، 2 ، مع اختلاف . ( 8 ) استظهره في الدروس 2 : 225 . انظر المبسوط 6 : 188 . ( 9 ) البحار 2 : 272 ، ح 7 . ( 10 ) تقدّم في ص 542 .