. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وعن التلخيص : « يجوز عند وقوع الخلف المؤدّي إلى الخراب وبدونه لا يجوز » « 1 » .
وقال الشهيد في غاية المراد : يجوز بيعه في موضعين خوف الفساد بالاختلاف ، وإذا كان البيع أعود مع الحاجة « 2 » .
وفي الدروس في كتاب الوقف : « ولا يجوز بيع الوقف إلّاإذا خيف من خرابه أو خلف أربابه المودّي إلى فساده ، وجوّز المفيد بيعه إذا كان أنفع من بقائه ، والمرتضى إذا دعتهم حاجة شديدة ، والصدوق وابن البرّاج جواز بيع غير المؤبّد ، وسدّ ابن إدريس الباب وهو نادر مع قوّته » « 3 » .
وفي اللمعة في كتاب البيع : « لايصحّ بيع الوقف ، ولو أدّى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه فالمشهور الجواز » « 4 » .
وقال السيّوري في التنقيح : « والحقّ أنّه في صورة لا يجوز البيع للمحبوس عليهم ، اللهمّ إلّاإذا اتّفقوا مع الحابس ، وأمّا المؤبّد فلا يجوز بيعه قطعاً في صورة كونه أنفع ، أمّا إذا آل الأمر إلى الخراب لأجل الاختلاف بحيث يعطّل ولا ينتفع به أصلًا فيجوز بيعه » « 5 » .
وقال الصيمري في غاية المرام في كتاب البيع : « أجاز المفيد والسيّد بيعه إذا كان أنفع لأرباب الوقف ، والمصنّف اشترط في الجواز حصول الخراب مع إبقائه ، واختاره العلّامة وأبو العبّاس ، وهو المعتمد » « 6 » . واختار في كتاب الوقف ما اختاره المصنّف « 7 » .
وفي تلخيص الخلاف : « واعلم أنّ لأصحابنا في بيع الوقف أقوالًا متعدّدة ، أشهرها جوازه إذا وقع بين أربابه خلف وفتنة وخشي خرابه ولا يمكن سدّ الفتنة بدون بيعه ، وهو قول الشيخين ، واختاره نجم الدين والعلّامة » « 8 » .
وقال [ ابن قطان ] « 9 » الحلّي : « ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف فخشي خرابه جاز بيعه » « 10 » .
وقال الكركي في كنز الفوائد وحواشي التحرير « 11 » : « والمعتمد جواز البيع في ثلاثة مواضع : أحدها : ما إذا خرب واضمحلّ بحيث لا ينتفع به كحصير المسجد إذا رثّ وجذعه إذا انكسر فيجوز البيع ، ثانيها : ما إذا حصل
هامش
( 1 ) تلخيص المرام : 152 .
( 2 ) غاية المراد 2 : 24 .
( 3 ) الدروس 2 : 279 .
( 4 ) اللمعة : 106 .
( 5 ) التنقيح 2 : 329 .
( 6 ) غاية المرام 2 : 21 .
( 7 ) غاية المرام 2 : 383 - 384 .
( 8 ) تلخيص الخلاف 2 : 221 .
( 9 ) ما بين المعقوفين ليس في الجواهر ، أضفناها لاقتضاء السباق كما يأتي .
( 10 ) معالم الدين 2 : 559 .
( 11 ) حكا عنهما في المصابيح : 234 ( مخطوط ) .