تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وقد سمعت عبارة المصنّف هنا . وقال في كتاب الوقف : « ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه ، ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم قيل : يجوز ، والوجه المنع » « 1 » . وفي النافع : « لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه ولا بيعه إلّاأن يقع خلف يؤدّي إلى فساده على تردّد » « 2 » . وقال العلّامة في المختلف : « الوجه أنّه يجوز بيعه مع خرابه وعدم التمكّن من عمارته أو مع خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها فساد لا يمكن استدراكه مع بقائه » « 3 » . وفي التذكرة في كتاب البيع : « لا يصحّ بيع الوقف لنقص الملك فيه ؛ إذ القصد منه التأبيد ، نعم لو كان بيعه أعود عليهم لوقوع خلف بين أربابه وخشي تلفه أو ظهور فتنة بسببه جوّزه أكثر علمائنا » « 4 » . وفي كتاب الوقف : « والوجه أن يقال : يجوز بيع الوقف مع خرابه وعدم التمكّن من عمارته أو خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها إفساد لا يمكن استدراكه مع بقائه » « 5 » . وفيالتحرير في كتاب البيع : « لا يجوز بيع الوقف ما دام عامراً ولو أدّى بقاؤه إلى خرابه جاز بيعه ، وكذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين أربابه مع بقائه على خلاف » « 6 » . وفي الوقف : « لا يجوز بيع الوقف بحال ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ولم يجز بيعها ، ولو وقع خلف بين أرباب الوقف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه على ما رواه أصحابنا » قال : « ولو قيل بجواز البيع إذا ذهبت منافعه بالكلّية كدار انهدمت وعادت مواتاً ولم يتمكّن من عمارتها ويشتري بثمنه ما يكون وقفاً كان وجهاً » « 7 » . وفي القواعد : « لا يصحّ بيع الوقف إلّاأن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه ويكون البيع أعود في الوقف ، ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه ، ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم لم يجز بيعه على رأي » « 8 » . وفي الإرشاد في البيع : « لا يصحّ بيع الوقف إلّاأن يخرب أو يؤدّي إلى الخلف بين أربابه على رأي » « 9 » . وفي الوقف : « ولا يجوز بيع الوقف إلّاأن يقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى به الخراب » « 10 » .
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 220 . ( 2 ) المختصر النافع : 182 . ( 3 ) المختلف 6 : 288 . ( 4 ) التذكرة 10 : 41 . ( 5 ) التذكرة 2 : 444 ( حجرية ) . ( 6 ) التحرير 2 : 279 . ( 7 ) التحرير 3 : 316 . ( 8 ) القواعد 2 : 395 . ( 9 و 10 ) الإرشاد 1 : 361 ، 455 .