تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
[ والموجود في الأراضي المملوكة للمسلمين أو فيما هو ملك للإمام عليه السلام يملكه من حازه ولا يختصّ بالشيعة ] .

[ اشتراط كون الملك طلقاً ] :

( الثاني : ) [ هل يشترط ] ( أن يكون ) الملك ( طلقاً ) أي تامّاً ؟ [ 1 ] [ والظاهر عدم اعتبار ذلك ] . [ نعم ما تعلّق به حقّ للغير على وجه ينافيه البيع مثلًا لا يجوز بيعه ] . وعلى الفقيه انتقاد الحقوق المتعلّقة بالنسبة إلى المنافاة المزبورة وعدمها [ 2 ] . وعلى كلّ حال فممّا فرّعه المصنّف وغيره على ذلك [ / الشرط ] عدم جواز بيع الوقف فإنّه بعد أن ذكر الشرط المزبور قال : ( فلا يصحّ بيع الوقف ما لم يؤدّ بقاؤه إلى خرابه لاختلاف بين أربابه ويكون البيع ) عليهم ( أعود
شرح
[ 1 ] كما أبدله به في القواعد « 1 » . إلّاأنّه لم نجد شيئاً منهما في شيء ممّا وصل إلينا من النصوص . واستفادته ممّا ورد في الأماكن المخصوصة كالوقف « 2 » وامّ الولد « 3 » ونحوهما على وجه يتعدّى منه إلى غيره لا يخلو من إشكال ؛ ضرورة كونه إن كان المراد به عدم تعلّق حقّ الغير به فهو منقوض بما ثبت جواز بيعه ممّا هو كذلك من بيع العبد الجاني والمبيع في زمن الخيار على أحد الوجوه وتركة المديون كذلك أيضاً وغيرها ، وإن أريد به ما جاز لمالكه جميع أنواع التصرّفات به فهو أوضح من الأوّل فساداً ، فإنّ منذور عدم تصرّف الخاصّ لا ينافي جواز البيع قطعاً وإن جعل مرجعه إلى كلّ ما ثبت عدم جواز بيعه ممّا تعلّق به حقّ الغير لم يوافق ذكره بعنوان الشرطيّة العامّة ، وكذا إن أريد به عدم تزلزل الملك ، فإنّ من المعلوم جواز بيع الموهوب ونحوه . ومثل ذلك قد وقع لهم في شرائط الزكاة ، وذكرنا فيه هناك نحواً من ذلك ، فلاحظ وتأمّل ، فإنّ المقام متقارب ، خصوصاً بعد ذكرهم بعد ذلك اشتراط القدرة على التسليم نحو ذكرهم هناك اشتراط التمكّن من التصرّف مع اشتراط التمام وإن كان هما غير متلازمين . فإنّ المغصوب والمفقود والآبق ونحوها مملوكة ملكاً تامّاً ، إلّاأنّه غير متمكّن من التصرّف فيها ولا مقدور على تسليمها ، والأمر في هذا سهل بعد معلوميّة كون مقتضى العمومات جواز البيع لكلّ عين مملوكة ، إلّاما خرج بالدليل ممّا تعلّق به حقّ للغير على وجه ينافيه البيع مثلًا . [ 2 ] ولا دليل على أنّ مطلق تعلّق حقّ الغير منافٍ . بل لعلّ الدليل على خلافه .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 23 . ( 2 ) انظر الوسائل 19 : 185 ، ب 6 من الوقوف والصدقات . ( 3 ) انظر الوسائل 18 : 278 ، ب 24 من بيع الحيوان .