بل وكذا لا يبطلانها لو عرضا للموكّل إذا لم تكن في المال الذي قد حصل الحجر فيه عليه ، فتأمّل [ 1 ] .
( و ) كيف كان ف ( - هل يجوز له « 1 » ) أي للوكيل من حيث كونه وكيلًا مع قطع النظر عن عبارات التوكيل المقتضية - ولو بالقرائن الحاليّة أو المقاليّة - ذلك أو عدمه ( أن يتولّى طرفي العقد ؟ قيل ) [ 2 ] : ( نعم ) له ذلك سواء أعلم الموكّل بذلك أو لا ( وقيل ) [ 3 ] : ( لا ) يجوز له ذلك وإن أعلمه [ 4 ] ( وقيل ) [ 5 ] : ( إن أعلم « 2 » الموكّل جاز ) وإلّا لم يجز [ 6 ] ، ( وهو الأشبه ) عند المصنّف [ 7 ] . وحينئذٍ ( فإن أوقع قبل إعلامه وقف على الإجازة ) [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] وحينئذٍ فمراد المتن بجواز التصرّف خصوص الجنون والإغماء ، كما هو ظاهر القواعد وغيرها ، واللَّه أعلم .
[ 2 ] والقائل أبو الصلاح والفاضل في جملة من كتبه وولده في الإيضاح والشهيد في حواشيه واللمعة « 3 » على ما حكي عن بعضهم .
[ 3 ] والقائل أبو عليّ والشيخ في النهاية والخلاف وموضع من المبسوط وابن إدريس في السرائر « 4 » على ما حكي عن بعضها .
[ 4 ] بل عن غاية المراد نسبته إلى كثير من أصحابنا « 5 » ، وإن كنّا لم نتحقّقه .
[ 5 ] والقائل جماعة .
[ 6 ] بل ربّما نسب إلى ظاهر أكثر المتأخّرين ، بل عن التذكرة أنّه المشهور « 6 » .
[ 7 ] بأصول المذهب وقواعده المقتضية عدم نقل المال مثلًا عن مالكه .
[ 8 ] 1 - لعدم تناول التوكيل له ، بل لعلّه ظاهر في البيع من غيره .
2 - ولقول الصادق عليه السلام في الصحيح أو الحسن : « إذا قال لك الرجل : إشتر لي فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك خيراً منه » « 7 » .
3 - وموثّق إسحاق بن عمّار : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له : إبتع لي ثوباً فيطلب له في السوق فيكون عنده ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده ، فقال : « لا يقربن هذا ولا يدنّس نفسه ، إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول :إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولًا« 8 » . وإن كان ما عنده خيراً ممّا يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده » « 9 » .
4 - والرضوي : « وإذا سألك رجل شراء ثوب فلا تعطه من عندك ولو كان الذي عندك أجود ممّا عند غيرك » « 10 » .
هامش
( 1 ) لم ترد : « له » في الشرائع .
( 2 ) في الشرائع : « علم » .
( 3 ) الكافي : 360 . نهاية الإحكام 2 : 480 . المختلف 5 : 57 . و 6 : 32 . القواعد 2 : 123 . الايضاح 1 : 423 . نقله عن الشهيد في مفتاحالكرامة 4 : 216 . اللمعة : 105 .
( 4 ) نقله عن ابن الجنيد في المختلف 6 : 31 . النهاية : 374 . الخلاف 3 : 346 . المبسوط 2 : 381 . السرائر 2 : 97 - 98 ، 234 .
( 5 ) غاية المراد 2 : 291 .
( 6 ) التذكرة 15 : 71 .
( 7 ) الوسائل 17 : 389 ، ب 5 من آداب التجارة ، ح 1 .
( 8 ) الأحزاب : 72 .
( 9 ) الوسائل 17 : 389 ، ب 5 من آداب التجارة ، ح 2 ، وفيه : « عنده خير » بدل « ما عنده خيراً » .
( 10 ) فقه الرضا عليه السلام : 251 - 252 . المستدرك 13 : 254 ، ب 6 من آداب التجارة ، ح 1 ، مع اختلاف .