تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
ولا يعتبر فيهما العدالة [ 1 ] . نعم قد يقال : باعتبار عدم العلم بخيانتهما ، وإلّا انعزلا ، واللَّه أعلم . وربّما يأتي لذلك تتمّة في محلّه ، كما أنّه يأتي تمام الكلام في غيره من مباحث المقام ، وإنّما المراد بيان كيفيّة الولاية في الجملة . ( و ) كيف كان ف ( - يجوز لهما أن يتولّيا طرفي العقد ) كما يجوز لهما تولّي أحد طرفيه ( فيجوز أن يبيع ) كلّ منهما ( عن ولده من غيره وعن نفسه من ولده وعن ولده من نفسه ) [ 2 ] ، والحيثيّة مع المغايرة الاعتباريّة كافية فيتحقّق الفعل والانفعال والفاعليّة والقابليّة والتضايف ، فلا إشكال في المقام حينئذٍ من هذه الجهة حتى يحتاج في مراعاتها إلى الوكالة عنه ، أو المولّى عليه التي ترجع في الحقيقة إليه أيضاً ، كما لا إشكال في شمول الولاية لذلك ، وعدم اختصاصها بالعقد مع الغير ، كما هو واضح .

[ تصرف الوكيل فيمال الموكل ] :

( و ) أمّا ( الوكيل ) ف ( - يمضي تصرّفه على الموكّل ما دام الموكّل حيّاً جائز التصرّف ) [ 3 ] . بخلاف ما لو مات فإنّه تنقطع إذنه بذلك وإن لم يبلغه الخبر إلّابعد التصرّف [ 4 ] ، فموته حينئذٍ كموت الوكيل مبطل لها ، ولا ينتقل حكمها إلى وارث كلّ منهما ، كما هو واضح [ 5 ] . وكذا لو خرج الموكّل عن جواز التصرّف بجنون أو إغماء في بطلان الوكالة بهما [ 6 ] ، بل [ الظاهر ] [ 7 ] أنّه لا فرق [ 8 ] بين طول زمان الإغماء وقصره ، ولا بين الجنون المطبق والأدوار .
شرح
[ 1 ] للإطلاق . [ 2 ] بلا خلاف محقّق أو معتدّ به أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى السيرة ونصوص تقويم جاريته عليه « 1 » واقتراض ماله « 2 » وغيرهما ، وإلى عمومات العقود جنساً ونوعاً ، وإطلاق ما دلّ على ولايته الشامل لذلك . [ 3 ] بلا خلاف ولا إشكال ؛ لاطلاق ما دلّ عليه . [ 4 ] ضرورة بطلانها في الواقع ، والصحّة مع العزل إذا يبلغه ، إنما هو للدليل القاضي بعدم بطلانها بذلك حتى يبلغه الخبر « 3 » . [ 5 ] مضافاً إلى ما عن الغنية من الإجماع عليه « 4 » ، وفي المرسل في الوكيل على العقد ثمّ مات الموكّل ، فقال : « إن كان - أي الوكيل - أملك بعد ما توفّي فليس لها صداق ولا ميراث ، وإن كان أملك قبل أن يتوفّى فلها نصف الصداق ، وهي وارثة ، وعليها العدّة » « 5 » إلى آخره . [ 6 ] بل في المسالك : أنّ بطلانها بذلك من كلّ واحد منهما موضع وفاق « 6 » . [ 7 ] [ كما ] فيها أيضاً . [ 8 ] عندنا .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 267 ، ب 79 ممّا يكتسب به ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 17 : 264 ، ب 78 ممّا يكتسب به ، ح 5 ، 6 . ( 3 ) الوسائل 19 : 161 ، ب 1 من الوكالة ، ح 1 . و 162 ، 163 ، ب 2 ، ح 1 ، 2 . ( 4 ) الغنية : 269 . ( 5 ) الوسائل 21 : 330 ، 331 ، ب 58 من المهور ، ح 16 . ( 6 ) المسالك 5 : 247 .