( وإن أطلق ) ولم تكن قرينة تدلّ على دخوله أو خروجه ( جاز ) له ( أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة ) [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] وفاقاً للأكثر كما في الدروس « 1 » ، بل المشهور كما في الحدائق « 2 » :
1 - للاندراج في اللفظ ، وظهور كون المراد المتّصف بالوصف المزبور .
2 - وللموثّق عن سعيد بن يسار : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يعطي الزكاة يقسّمها في أصحابه أيأخذ منها شيئاً ؟ قال :
« نعم » « 3 » .
3 - والحسن عن الكاظم عليه السلام : في رجل أعطى مالًا يفرّقه فيمن يحلّ له أيأخذ منه شيئاً لنفسه وإن لم يسمّ له ؟ قال : « يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره » « 4 » .
4 - وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها وهو ممّن تحلّ له الصدقة ؟ قال : « لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره ، ولا يجوز [ له ] أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلّابإذنه » « 5 » .
5 - بل قد يؤيّده في الجملة صحيح عبد الرحمن أيضاً عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجل أعطاه رجل مالًا ليقسّمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم من غير أن يستأمر صاحبه ؟ قال : « نعم » « 6 » ؛ ضرورة ظهوره في كون المدار على تحقّق عنوان ما وكّل فيه ، من غير فرق بين من يرجع إليه في الحقيقة كعياله وغيره .
وخلافاً لوكالة المبسوط وزكاة السرائر ومكاسب النافع والقواعد ووصاياها وكشف الرموز والمختلف والتذكرة وجامع المقاصد وإيضاح النافع « 7 » على ما حكي عن بعضها :
1 - للأصل .
2 - وصحيح عبد الرحمن المسند إلى الصادق عليه السلام في التحرير « 8 » المضمر في غيره : سألته عن رجل أعطاه رجل مالًا ليقسّمه في محاويج أو مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه ؟ قال : « لا يأخذ منه شيئاً حتى يأذن له صاحبه » « 9 » .
3 - وظهور الأمر بالإعطاء والدفع ونحوهما في الإخراج للغير .
4 - وكون المقام كالتوكيل في البيع والتزويج ونحوهما ممّا لا يشمل الوكيل نفسه .
والاندراج في لفظ العنوان لا ينافي الخروج بما يظهر من الأمر والتوكيل ، ولا أقلّ من أن يكون المأمور مسكوتاً عنه ، غير
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 171 .
( 2 ) الحدائق 18 : 237 .
( 3 ) الوسائل 17 : 277 ، ب 84 ممّا يكتسب به ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 9 : 288 ، ب 40 من المستحقّين للزكاة ، ح 2 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 6 ) الوسائل 17 : 277 ، ب 84 ممّا يكتسب به ، ح 2 ، وفيه : « يستأذن » بدل « يستأمر » .
( 7 ) المبسوط 2 : 403 . السرائر 1 : 463 . المختصر النافع : 142 . القواعد 2 : 11 ، 568 . كشف الرموز 1 : 444 . المختلف 5 : 23 - 24 . التذكرة 12 : 148 . جامع المقاصد 4 : 43 . نقله عن ايضاح النافع في مفتاح الكرامة 4 : 110 .
( 8 ) التحرير 2 : 267 .
( 9 ) الوسائل 17 : 277 ، ب 84 ممّا يكتسب به ، ح 3 .