تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
و [ الظاهر ] [ 1 ] جواز الرشوة في غير الحكم على ما هو حلال في نفسه ويجوز دفع الجعل عنه [ 2 ] . لكن قد يقال : إنّ مثله لا يعدّ رشوة في العرف ، وأنّ المراد منه العطاء [ 3 ] . [ والرشوة غير الهديّة والإجارة والجعالة ] . وما كان منها محلّ شكّ فالأصل يقتضي حلّيته . كما أنّه يقتضي حلّية ما فرض من أفرادها أو يفرض كونه محلّ شكّ في اندراجه في دليل الحرمة . وكيف كان ف [ - المختار ] [ 4 ] بقاء الرشوة على ملك المالك [ 5 ] . نعم قد يشكل الرجوع بها مع تلفها وعلم الدافع بالحرمة باعتبار تسليطه ، والتحقيق فيه ما مرّ في نظائره . ثمّ إنّ المتّجه بناءً على أنّ من أفرادها عقود المحابات مثلًا بطلان العقد الذي قد وقع على جهة الرشوة [ 6 ] .

[ التصرف في المال المدفوع للصرف على قبيل إذا كان منهم ] :

المسألة ( الثالثة : إذا دفع الإنسان مالًا إلى غيره ) على جهة الوصاية والوكالة عنه لأنّ له سلطاناً عليه بملك أو ولاية أو وكالة سواء كان حقّاً واجباً أو لا ( ليصرفه في قبيل ) مثلًا ( وكان المدفوع إليه بصفتهم ، فإن عيّن له ) ولو بالقرائن المعتبرة ( عمل ) عليه ( بمقتضى تعيينه ) [ 7 ] . فإن خالف أثم ، وضمن إذا تلف المال في يد قابضه ، ولو رجع المالك على القابض الجاهل بالحال بعد التلف ، رجع هو على الدافع الذي غرّه .
شرح
[ 1 ] [ كما ] قد يستفاد منه [ / الصحيح المتقدّم ] . [ 2 ] إذ الظاهر كون المراد - كما في الوسائل « 1 » - أنّ المنزّل من الأوقاف ونحوها ممّا يختصّ بها السابق ، ورشا الساكن فيها على أن يخرج منها ليسكنه هو ، مؤيّداً ذلك بجريان السيرة في الرشوة في غير الحكم من المطالب والمقاصد . [ 3 ] فلا يستفاد منه [ / الصحيح ] ذلك [ / جواز الرشوة في غير الحكم ] . والمسلّم من السيرة على تحصيل الحقّ المتوقّف عليها وعلى دفع الظلم من الظلمة وأتباعهم ونحو ذلك ، لا مطلق الرشوة بعد فرض صدق العرف عليها . اللهمّ إلّاأن يدّعى أنّه مختصّ في العرف بما يستعمله قضاة الجور والظلمة وأتباعهم ومن يحذو حذوهم دون ما يبذل لبعض الأغراض الصحيحة من المحبّة والصداقة وغيرهما من الأمور الدنيويّة والاخرويّة ، ونحو ذلك ممّا امر لأجله بالتهادي « 2 » ، بخلاف الرشوة التي كانت الأنفس السليمة مجبولة على التنزّه عنها ؛ لأنّها [ / الرشوة ] غير الهديّة والإجارة والجعالة ، بل هو قسم آخر مستقلّ ينقّح العرف أفراده . [ 4 ] [ كما ] لا خلاف ولا إشكال في [ - ه ] . [ 5 ] كما هو مقتضى قوله : أنّها سحت ، وغيره من النصوص الدالّة على ذلك ، وأنّ حكمها حكم غيرها ممّا كان من هذا القبيل . [ 6 ] لما عرفت من النصوص الدالّة على بقاء المال على ملك الراشي بأيّ طريق كان ، بعد فرض اندراجه في الرشوة ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه أعلم . [ 7 ] بلا خلاف ، ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 278 ، ب 85 مما يكتسب به ، ذيل الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 17 : 286 - 287 ، 288 ، 289 ب 88 ممّا يكتسب به ، ح 5 - 7 ، 10 . و 12 ، 18 .