تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
ومن هنا كان المتّجه العدم مطلقاً من هذه الحيثيّة مع التعيين وعدمه والحاجة وعدمها [ 1 ] . وإنّما يرتزق لا بعنوان العوضيّة ، إذا كان أحد المصارف ومقدار رزقه منوط بنظر الإمام على حسب حال غيره من المحاويج [ 2 ] . وعلى كلّ حال فمقدّمات القضاء كسماع الشهادة والجرح والتعديل ونحوهما ، كالقضاء في تحريم العوض . بل لا يبعد استفادة حرمة الأجرة عليها من حرمتها على القضاء . نعم لا بأس بأخذ الأجرة على ما كان خارجاً عن القضاء ومقدّماته كالكتابة والرسم ونحوهما . مع أنّه لا ينبغي استعماله من قوّام الشرع وحفظته ، ولا استعمال بعض الأرذال الذين يحتالون لأخذ الجعل على القضاء بذلك وبالتحاكم في مكان مخصوص ونحوه من الأمور الزائدة على القضاء ؛ لما فيه من النفرة وجلب التهمة وعدم رغبة الناس في الدين وأهله . ويلحق بالقضاء الإفتاء في مسائل الحلال والحرام والموضوعات الشرعيّة ، من غير فرق بين الواجبة والمندوبة والمكروهة والمباحة [ 3 ] .

[ أخذ الأجرة على عقد النكاح ] :

نعم ( لا بأس بأخذ الأجرة ) وغيرها من الأعواض ( على عقد النكاح ) وغيره من العقود والإيقاعات التي تجري فيها الوكالة فيأخذ عليها الجعل والعوض [ 4 ] . أمّا تعليم نفس الصيغة أي بيان أنّ الصيغة الشرعيّة هي كذا ، فالظاهر عدم جواز أخذ الأجرة عليه لكونه من باب بيان الحكم الشرعي ، وإن كان وضعيّاً . كما أنّ الظاهر عدم جوازه أيضاً على أداء الشهادة عينيّاً كان أو كفائيّاً أو مستحبّاً . أمّا التحمّل [ 5 ] [ فلا يخلو القول بعدم الجواز من إشكال ] . وعلى كلّ حال فوجوب الأداء على الشاهد بدنيّ لا مالي ، فلا يجب حينئذٍ إذا توقّف عليه [ / المال ] كما لو احتاج إلى سفر ونحوه . نعم لو بذل له الراحلة ونحوها وتعذّر شاهد الفرع ولم يكن السفر متعذّراً أو متعسّراً وجب عليه [ 1 ] ، ولتمام البحث فيه محلّ آخر .
شرح
[ 1 ] كما هو مقتضى كلام جماعة . [ 2 ] ومن الغريب ما عن بعضهم من أنّه لا خلاف في الرزق من بيت المال في صورة المنع من الأجرة « 1 » ، مع أنّ جماعة قد صرّحوا برزقه منه مع كفايته وتعيّنه للقضاء أو لا ، كما لا يخفى على من لاحظ كلامهم في المقام وباب القضاء مع التأمّل والتدبّر ، فلاحظ وتأمّل . [ 3 ] لما عرفته من عدم سؤال الأجر وكونه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونحو ذلك . [ 4 ] لأنّها من الأعمال المحلّلة الداخلة تحت ما دلّ على الإجارة والجعالة وغيرهما . [ 5 ] فقد أطلق جماعة أيضاً عدم الجواز عليه ؛ معلّلين ذلك بالوجوب ، لكنّ التعليل والمعلّل لا يخلو من إشكال . [ 6 ] كذا قيل « 2 » .
هامش
( 1 ) نقله في مفتاح الكرامة ( 4 : 99 ) عن الرياض . وانظر الرياض 8 : 86 . ( 2 ) شرح القواعد ( كاشف الغطاء ) 1 : 296 . مفتاح الكرامة 4 : 101 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 380 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )